إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٣ - الصفحة ٥٨٣
العين عند السيد استقر الأرش ولو قال له السيد عقيب دفع المستحق أنت حر لم يعتق بذلك فإن ادعى المكاتب قصد إنشاء العتق قدم قول السيد (ه‍) لو أقام العبد شاهدا واحدا على الدفع حلف معه وإن منعنا من الشاهد واليمين في العتق ولو حلف السيد فسخت الكتابة مع التأخير وإن ادعى العبد غيبة الشهود انظر إلى أن يحضرها فإن لم يحضر حلف السيد فإن حضر بعده الشاهدان ثبتت الحرية (و) لو أبرأه السيد من مال الكتابة برئ وعتق ولو أبرئه من البعض برئ منه وكان على الكتابة في الباقي ولو أقر بالقبض عتق وإن كان مريضا فإن كان غير متهم فكذلك وإلا نفذ من الثلث.
(ز) يجوز بيع مال الكتابة والوصية به فإن كان البيع فاسدا فأدى العبد المال إلى المشتري احتمل العتق لأنه تضمن الإذن في القبض فأشبه قبض الوكيل فيرجع السيد على المشتري إن كان من غير جنس الثمن وإلا تقاصا بقدر الأقل ويرجع ذو الفضل وعدمه لأنه لم
____________________
أو عجز المشروط كان للمالك أخذ الكسب بلا عوض.
قال قدس الله سره (ز) يجوز بيع مال الكتابة (إلى قوله) على إشكال.
أقول: هنا مسائل (الأولى) اختلف الفقهاء في بيع مال الكتابة حال كونه في ذمة المكاتب فقال المصنف يصح مطلقا وقال الشيخ في المبسوط لا يصح وأطلق وعلل بأنه لم يقبض ونهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع ما لم يقبض (1) وتبعه ابن البراج وقال ابن الجنيد لا يصح بيع مال الكتابة في المطلق والمشروط نص عليهما وعلل بأنه نظير بيع حبل الحبلة ولقاح الفحل والأصح عندي صحة بيعه مطلقا لأن السيد يملكه في ذمة المكاتب فصح بيعه كسائر الديون ويلزم من لم يلزم المشروط بالأداء أو السعي قهرا عند امتناعه بطلان البيع (قالوا) غير مستقر لأنه معرض للسقوط بعجز المكاتب أو موته وكلما هو غير مستقر بيعه باطل وهو ظاهر (قلنا) المقدمتان ممنوعتان.

(1) سنن أبي داود (ج 3) باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي ولفظ الحديث هكذا إذا اشترى أحدكم طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ورواه في ئل ب 16 خبر 21 من أبواب إحكام العقود ولفظه هكذا قال ابتعت طعاما من طعام الصدقة فأربحت فيه قبل أن أقبضه فأردت بيعه فسألت النبي صلى الله عليه وآله فقال لا بيعه حي تقبضه.
(٥٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 ... » »»
الفهرست