(ز) يجوز بيع مال الكتابة والوصية به فإن كان البيع فاسدا فأدى العبد المال إلى المشتري احتمل العتق لأنه تضمن الإذن في القبض فأشبه قبض الوكيل فيرجع السيد على المشتري إن كان من غير جنس الثمن وإلا تقاصا بقدر الأقل ويرجع ذو الفضل وعدمه لأنه لم
____________________
أو عجز المشروط كان للمالك أخذ الكسب بلا عوض.
قال قدس الله سره (ز) يجوز بيع مال الكتابة (إلى قوله) على إشكال.
أقول: هنا مسائل (الأولى) اختلف الفقهاء في بيع مال الكتابة حال كونه في ذمة المكاتب فقال المصنف يصح مطلقا وقال الشيخ في المبسوط لا يصح وأطلق وعلل بأنه لم يقبض ونهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع ما لم يقبض (1) وتبعه ابن البراج وقال ابن الجنيد لا يصح بيع مال الكتابة في المطلق والمشروط نص عليهما وعلل بأنه نظير بيع حبل الحبلة ولقاح الفحل والأصح عندي صحة بيعه مطلقا لأن السيد يملكه في ذمة المكاتب فصح بيعه كسائر الديون ويلزم من لم يلزم المشروط بالأداء أو السعي قهرا عند امتناعه بطلان البيع (قالوا) غير مستقر لأنه معرض للسقوط بعجز المكاتب أو موته وكلما هو غير مستقر بيعه باطل وهو ظاهر (قلنا) المقدمتان ممنوعتان.
قال قدس الله سره (ز) يجوز بيع مال الكتابة (إلى قوله) على إشكال.
أقول: هنا مسائل (الأولى) اختلف الفقهاء في بيع مال الكتابة حال كونه في ذمة المكاتب فقال المصنف يصح مطلقا وقال الشيخ في المبسوط لا يصح وأطلق وعلل بأنه لم يقبض ونهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع ما لم يقبض (1) وتبعه ابن البراج وقال ابن الجنيد لا يصح بيع مال الكتابة في المطلق والمشروط نص عليهما وعلل بأنه نظير بيع حبل الحبلة ولقاح الفحل والأصح عندي صحة بيعه مطلقا لأن السيد يملكه في ذمة المكاتب فصح بيعه كسائر الديون ويلزم من لم يلزم المشروط بالأداء أو السعي قهرا عند امتناعه بطلان البيع (قالوا) غير مستقر لأنه معرض للسقوط بعجز المكاتب أو موته وكلما هو غير مستقر بيعه باطل وهو ظاهر (قلنا) المقدمتان ممنوعتان.