إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٣ - الصفحة ٥٩٠
لم يصح ولو كاتب الحربي مثله صح ولو جاء إلينا وقد قهر أحدهما صاحبه بطلت الكتابة فإن العبد إن كان هو القاهر ملك سيده وإن كان السيد فقد قهره على إبطال الكتابة ورده رقيقا وكذا لو قهره السيد بعد عتقه وإن دخلا من غير قهر فقهر أحدهما الآخر في دار الاسلام لم تبطل الكتابة لأنها دار خطر (1) لا يؤثر فيها القهر إلا بالحق، ولو دخلا مستأمنين لم يمنعا من الرجوع ولو أبى العبد لم يجبر على الرجوع مع مولاه فإن أقام السيد للاستيفاء عقد أمانا لنفسه وله أن يوكل فيه وينعتق مع الأداء ثم يعقد أمانا إن أقام وإلا رجع فلو عجز استرقه ويرد إلى السيد.
ولو ارتد المولى لم يصح كتابته إن كان عن فطرة لزوال ملكه عنه وإن كان عن غيرها فكذلك إن كان العبد مسلما لوجوب بيعه عليه (ويحتمل) وقوعها موقوفة فإن أسلم تبينا الصحة وإن قتل أو مات بطلت فإن أدى حال الردة لم يحكم بعتقه بل يكون موقوفا فإن أسلم ظهر صحة الدفع وانعتق ولو ارتد بعد الكتابة أدى العبد إلى الحاكم لا إليه ويعتق
____________________
أقول: (وجه الأول) وجوه نفي الملك ولا يتم إلا بذلك وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فيجب التعجيز والبيع (ووجه الثاني) أن تعجيزه يستلزم زيادة الملك أو قوته وهو سبيل فلا يجوز للآية.
قال قدس الله سره: ولو ارتد المولى (إلى قوله) على التردد.
أقول: هنا مقدمة ومسائل (أما المقدمة) فهي أن الكتابة متفرعة على الملك إجماعا منا وعلى عدم الحجر عليه شرعا فكل من لا يملك لا تصح كتابته وكذا المحجور عليه شرعا (وأما المسائل) فأربعة (الأولى) المرتد عن فطرة بالردة يزول ملكه عن جميع ما كان ملكا له إجماعا منا وكل من يصح كتابته مالك بالفعل فلا تصح كتابة المرتد عن فطرة (الثانية) المرتد عن غير فطرة هل يزول ملكه عن أملاكه بالارتداد أم بالقتل أو الموت أم يكون موقوفا أو مراعى وعلى الأخيرين هل يكون محجورا عليه بنفس الردة أو بحجر الحاكم فيه أقوال يأتي كل في

(1) بالخاء المعجمة - أي دار حرمة التغليب ومنع من التسلط الاعن حق - واحتمل كونه بالحاء المهملة الظاء بمعنى المنع ومنه الحظيرة.
(٥٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 ... » »»
الفهرست