ولو ارتد المولى لم يصح كتابته إن كان عن فطرة لزوال ملكه عنه وإن كان عن غيرها فكذلك إن كان العبد مسلما لوجوب بيعه عليه (ويحتمل) وقوعها موقوفة فإن أسلم تبينا الصحة وإن قتل أو مات بطلت فإن أدى حال الردة لم يحكم بعتقه بل يكون موقوفا فإن أسلم ظهر صحة الدفع وانعتق ولو ارتد بعد الكتابة أدى العبد إلى الحاكم لا إليه ويعتق
____________________
أقول: (وجه الأول) وجوه نفي الملك ولا يتم إلا بذلك وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فيجب التعجيز والبيع (ووجه الثاني) أن تعجيزه يستلزم زيادة الملك أو قوته وهو سبيل فلا يجوز للآية.
قال قدس الله سره: ولو ارتد المولى (إلى قوله) على التردد.
أقول: هنا مقدمة ومسائل (أما المقدمة) فهي أن الكتابة متفرعة على الملك إجماعا منا وعلى عدم الحجر عليه شرعا فكل من لا يملك لا تصح كتابته وكذا المحجور عليه شرعا (وأما المسائل) فأربعة (الأولى) المرتد عن فطرة بالردة يزول ملكه عن جميع ما كان ملكا له إجماعا منا وكل من يصح كتابته مالك بالفعل فلا تصح كتابة المرتد عن فطرة (الثانية) المرتد عن غير فطرة هل يزول ملكه عن أملاكه بالارتداد أم بالقتل أو الموت أم يكون موقوفا أو مراعى وعلى الأخيرين هل يكون محجورا عليه بنفس الردة أو بحجر الحاكم فيه أقوال يأتي كل في
قال قدس الله سره: ولو ارتد المولى (إلى قوله) على التردد.
أقول: هنا مقدمة ومسائل (أما المقدمة) فهي أن الكتابة متفرعة على الملك إجماعا منا وعلى عدم الحجر عليه شرعا فكل من لا يملك لا تصح كتابته وكذا المحجور عليه شرعا (وأما المسائل) فأربعة (الأولى) المرتد عن فطرة بالردة يزول ملكه عن جميع ما كان ملكا له إجماعا منا وكل من يصح كتابته مالك بالفعل فلا تصح كتابة المرتد عن فطرة (الثانية) المرتد عن غير فطرة هل يزول ملكه عن أملاكه بالارتداد أم بالقتل أو الموت أم يكون موقوفا أو مراعى وعلى الأخيرين هل يكون محجورا عليه بنفس الردة أو بحجر الحاكم فيه أقوال يأتي كل في