____________________
أقول: هنا مسائل (الأولى) الكتابة عقد مستقل بنفسه لنص الكتاب عليها قال الله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا (1) (الثانية) الكتابة ليست عتقا بعوض ولا بيعا للعبد من نفسه للأصل ولرجحان التأسيس على التأكيد وقال بعض الفقهاء الكتابة إعتاق السيد عبده على مال في ذمته يؤديه مؤجلا وقال أبو الصلاح هي بيع للعبد من نفسه وتبعه ابن إدريس في ذلك والأول اختيار الشيخ وهو الأقوى (والثالثة) الكتابة تشارك العتق بعوض وبيع العبد من نفسه من وجه وهو أن كل واحد منهما تضمن العتق بعوض ويفارقهما في الشروط والأحكام والتوابع (الرابعة) لو باع السيد عبد نفسه بثمن مؤجل قال الشيخ في المبسوط صح وانعتق وكان الولاء للإمام واستشكله المصنف هنا وفي التحرير من حيث إن الأصل الجواز و من حيث إن البيع عين مملوكة من شخص إلى آخر فلا بد وأن يتحقق إضافة الملك بين المشتري والمبيع لتوقف الإضافة على تغاير المضافين وهنا ليس كذلك (ولأن) العبد يتوقف تملكه على حريته وحريته موقوفة على تملكه فيدور (تنبيه) لو لم يؤجل الثمن قال الشيخ بطل الثمن ويعتق العبد (وفيه نظر) من حيث إن بطلان الثمن يستلزم بطلان البيع قال قدس الله سره: وهي عقد لازم (إلى قوله) ويجبر عليه أقول: اختلف الفقهاء هنا في مقامين (الأول) في لزوم الكتابة وجوازها (الثاني) في تفسير جوازها أما (المقام الأول) فالأقوال فيه أربعة (الأول) إنها لازمة من الطرفين مطلقا في المطلقة ومع قدرة الأداء في المشروطة بمعنى أنه ليس لأحدهما فسخها مطلقا في المطلقة ومع قدرة الأداء في المشروطة وهو اختيار شيخنا وشيخه أبي القاسم بن سعيد قدس الله روحهما (الثاني) قال الشيخ في الخلاف الكتابة لازمة من جهة السيد جائزة من جهة العبد وأطلق والظاهر أنه يريد الكتابة المشروطة وأطلق قوم القول بأنها لازمة