____________________
بل هو أولى والقائلون ببطلان العتق اختلفوا فيه فقال بعضهم ببطلان كتابته لأنها عتق بعوض والأكثر على الصحة وهو اختيار المصنف لأنها معاملة بين السيد وعبده على عوض معلوم فهي نوع معاوضة فتصح من الكافر (الثانية) يتفرع على القول بصحة عتق الذمي هل يصح منه كتابة عبده المسلم أو يجبر على بيعه ولا تصح كتابته قال المصنف الأقرب المنع و هو اختيار ابن الجنيد لوجوب اخراج المسلم عن ملك الكافر على الفور والكتابة ليس فيها اخراج الملك على الفور فهي تستلزم النهي عنه والنهي هنا للفساد (أما المقدمة الأولى) فلقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا (1) ولن لنفي الأبد فيقتضي عموم النفي في الزمان وهو المطلوب (وأما الثانية) فظاهرة (والثالثة) إجماعية ولعموم النص بوجوب بيعه والكتابة ليست بيعا (قالوا) الغاية قطع السلطنة وبالكتابة يحصل (قلنا) نمنع الثانية وسنده أن المكاتب مملوك ولا سبيل أعظم من ملك الرقبة (ولأنه) لو لم يكن منفيا بالآية لم يجب بيعه.
قال قدس الله سره: أما لو أسلم بعد الكتابة فالأقرب اللزوم أقول: إذا كاتب الذمي عبده فأسلم العبد هل ترتفع الكتابة فيه (احتمالان) مرتبان على الخلاف في أنه إذا أسلم عبده فكاتبه (هل) تصح ويكتفي بها فإن قلنا) نعم فإذا طرء الاسلام على الكتابة لم يؤثر فيها وأقر على الكتابة ولم يؤمر بالبيع وإن قلنا (لا) ففي ارتفاعها احتمالان (من) حيث إن الكتابة لازمة وبيع المكاتب لا يجوز (ومن) حيث إن إبقاء الكتابة مستلزم لإبقاء الملك وهو منفي بقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا (2) والفرق بين هذه المسألة وبين ما إذا ابتدء الكتابة في المسلم قوة الدوام وضعف الابتداء أو بالعكس على اختلاف القولين وقد ظهر في الكلام.
قال قدس الله سره: لكن لو عجز (إلى قوله) عدم التعجيز
قال قدس الله سره: أما لو أسلم بعد الكتابة فالأقرب اللزوم أقول: إذا كاتب الذمي عبده فأسلم العبد هل ترتفع الكتابة فيه (احتمالان) مرتبان على الخلاف في أنه إذا أسلم عبده فكاتبه (هل) تصح ويكتفي بها فإن قلنا) نعم فإذا طرء الاسلام على الكتابة لم يؤثر فيها وأقر على الكتابة ولم يؤمر بالبيع وإن قلنا (لا) ففي ارتفاعها احتمالان (من) حيث إن الكتابة لازمة وبيع المكاتب لا يجوز (ومن) حيث إن إبقاء الكتابة مستلزم لإبقاء الملك وهو منفي بقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا (2) والفرق بين هذه المسألة وبين ما إذا ابتدء الكتابة في المسلم قوة الدوام وضعف الابتداء أو بالعكس على اختلاف القولين وقد ظهر في الكلام.
قال قدس الله سره: لكن لو عجز (إلى قوله) عدم التعجيز