فروع (ألف) لو ادعى المالك تحريم العوض أو غصبه وامتنع من قبضه فإن أقام بينة لم يلزمه قبوله وإن لم يكن بينة حلف العبد وألزم المولى القبض أو الإبراء فإن قبض أمر بالتسليم إلى من عزاه إليه إن كان قد عينه أو لا وإلا ترك في يده (وفي انتزاعه نظر) فإن امتنع من القبض قبضه الحاكم وحكم بعتق العبد (ب) لو شرطا عوضا معينا لم يلزمه قبول
____________________
قال قدس الله سره: فروع (ألف) لو ادعى المالك (إلى قوله) بعتق العبد أقول: ينشأ (من) أنه مال لغيره ولم يثبت تسليط المالك إياه عليه وولى مثله الحاكم فيسلم إليه (ومن) أنه لم يثبت أن يده عادية والأصل في فعل المسلم الصحة و اختار الشيخ في المبسوط تقريره في يده (واعلم) أن قول المصنف فإن أقام بينة لم يلزمه قبوله (أورد) عليه أن إقامة السيد البينة على أنه غصب إقامة البينة لإثبات مال الغير بغير ولاية شرعية (وأجاب) المصنف عنه بأن له مصلحة فيه ولا يمكن تحصيلها إلا بإقامة البينة.