____________________
(الثانية) تصح الوصية بمال الكتابة اتفاقا (الثالثة) يتفرع على فساد البيع أنه هل يبرء المكاتب بدفعه إلى المشتري قال الشيخ في المبسوط (لا) لما ذكره المصنف (وقيل) نعم لما ذكره أيضا (وقيل) يصح إن صرح بالإذن في الإقباض ويبرء المكاتب به ورده المصنف بما ذكره، والأقوى عندي أنه مع التصريح بالإذن في الإقباض يبرء لأنه فعل ما أمره السيد به بخلاف البيع فإن الإذن الحاصل من البيع أثر البيع يدل عليه دلالة الاقتضاء لأنه من لوازم ثبوته وصحته فإذا لم يصح لم يحصل الإذن صريحا ولا اقتضاء لعدم المقتضي له.
(الرابعة) إذا سلم المشتري بالبيع الفاسد إلى البايع ما قبضه من العبد هل يصح ويبرء المكاتب استشكله المصنف من حيث إنه قبض من ماله بغير إذنه وكلما كان كذلك لم ينعتق والمقدمة الأولى ممنوعة فإنه دفعه على أنه مال الكتابة قطعا فمن جهته قد دفع المال وعين جهة الدفع وهو الأداء وكونه للمولى أو للمشتري أو بين السيد والمشتري ولا تعلق للعبد بذلك فإنه أدى الذي عليه بأمر المولى.
(الخامسة) لو أفلس المشتري لم يحكم بعجزه لأنه أدى المال والسيد أتلفه و يحتمل الحكم بعجزه لأنه دفع فاسد والأقوى عندي أنه مع جهل العبد بفساد البيع أو بعدم الاجزاء مع القول به يبرء منه لأن المولى غره (السادسة) قوله (فيرجع السيد على المشتري إن كان من غير جنس الثمن وإلا تقاصا بقدر الأقل ويرجع ذو الفضل) مراده بذلك مع تلف العينين وإنما لم يقيده هنا لأنه من أحكام التقاص وهو محقق في موضعه
(الرابعة) إذا سلم المشتري بالبيع الفاسد إلى البايع ما قبضه من العبد هل يصح ويبرء المكاتب استشكله المصنف من حيث إنه قبض من ماله بغير إذنه وكلما كان كذلك لم ينعتق والمقدمة الأولى ممنوعة فإنه دفعه على أنه مال الكتابة قطعا فمن جهته قد دفع المال وعين جهة الدفع وهو الأداء وكونه للمولى أو للمشتري أو بين السيد والمشتري ولا تعلق للعبد بذلك فإنه أدى الذي عليه بأمر المولى.
(الخامسة) لو أفلس المشتري لم يحكم بعجزه لأنه أدى المال والسيد أتلفه و يحتمل الحكم بعجزه لأنه دفع فاسد والأقوى عندي أنه مع جهل العبد بفساد البيع أو بعدم الاجزاء مع القول به يبرء منه لأن المولى غره (السادسة) قوله (فيرجع السيد على المشتري إن كان من غير جنس الثمن وإلا تقاصا بقدر الأقل ويرجع ذو الفضل) مراده بذلك مع تلف العينين وإنما لم يقيده هنا لأنه من أحكام التقاص وهو محقق في موضعه