____________________
في المسألة لا يغيرون في تصنيفهم ما تقدم ليعلم من يقف عليه أن لذلك الحكم وجها وإنه قال به قائل.
قال قدس الله سره: ويجوز أن يكاتب (إلى قوله) بعضه.
أقول: هل يجوز أن يكاتب بعض عبيده ويبقى باقيه قنا له أم لا قال الشيخ في المبسوط لا يصح لأن الكتابة يلزمها رفع الحجر عن المكاتب في جهات الاكتساب وما يتوقف عليه كالسفر وينفرد بما يدفع إليه من سهم المكاتبين من الزكاة ولا يمكن هنا لتوقف السفر والتكسب على إذن السيد ويشاركه فيما يدفع إليه من سهم المكاتبين من الزكاة لأنه كسبه وقال الشيخ في الخلاف يصح واختاره المصنف رحمه الله وجزم به (احتج) المصنف بعموم قوله عليه السلام الناس مسلطون على أموالهم وبأنه يصح بيع نصيبه وعتقه والكتابة لا تنفك عنهما ويندفع ما ذكره في المبسوط بالمهاياة كالشريكين فلا يمنعه من السفر وجهات التكسب في نوبة العبد ونمنع مشاركته في سهم المكاتب من الزكاة لأنه إنما دفع إلى جهة المكاتب (ولأنه) لا يملك النصيب بل يصرف في كتابته.
(مسألة) لو كاتب الرق ممن بعضه رق قد استقر وبعضه حر صح باتفاق الفرق لاستغراق الكتابة للرق فأفادته الاستقلال.
قال قدس الله سره: ولو كاتب حصته (إلى قوله) إلى باقيه.
أقول: هنا مسائل (الأولى) ذهب الشيخ في المبسوط إلى بطلان كتابة أحد الشريكين نصيبه بغير إذن الآخر وقال في الخلاف بالصحة وهو اختيار المصنف لما تقدم (والمانعون) علل بعضهم بما تقدم في حجة المانع له وبعضهم استند إلى استلزامها تنقيص ملك الشريك فيتضرر به ويتفرع على التعليلين ما إذا إذن الشريك (فعلى الأول)
قال قدس الله سره: ويجوز أن يكاتب (إلى قوله) بعضه.
أقول: هل يجوز أن يكاتب بعض عبيده ويبقى باقيه قنا له أم لا قال الشيخ في المبسوط لا يصح لأن الكتابة يلزمها رفع الحجر عن المكاتب في جهات الاكتساب وما يتوقف عليه كالسفر وينفرد بما يدفع إليه من سهم المكاتبين من الزكاة ولا يمكن هنا لتوقف السفر والتكسب على إذن السيد ويشاركه فيما يدفع إليه من سهم المكاتبين من الزكاة لأنه كسبه وقال الشيخ في الخلاف يصح واختاره المصنف رحمه الله وجزم به (احتج) المصنف بعموم قوله عليه السلام الناس مسلطون على أموالهم وبأنه يصح بيع نصيبه وعتقه والكتابة لا تنفك عنهما ويندفع ما ذكره في المبسوط بالمهاياة كالشريكين فلا يمنعه من السفر وجهات التكسب في نوبة العبد ونمنع مشاركته في سهم المكاتب من الزكاة لأنه إنما دفع إلى جهة المكاتب (ولأنه) لا يملك النصيب بل يصرف في كتابته.
(مسألة) لو كاتب الرق ممن بعضه رق قد استقر وبعضه حر صح باتفاق الفرق لاستغراق الكتابة للرق فأفادته الاستقلال.
قال قدس الله سره: ولو كاتب حصته (إلى قوله) إلى باقيه.
أقول: هنا مسائل (الأولى) ذهب الشيخ في المبسوط إلى بطلان كتابة أحد الشريكين نصيبه بغير إذن الآخر وقال في الخلاف بالصحة وهو اختيار المصنف لما تقدم (والمانعون) علل بعضهم بما تقدم في حجة المانع له وبعضهم استند إلى استلزامها تنقيص ملك الشريك فيتضرر به ويتفرع على التعليلين ما إذا إذن الشريك (فعلى الأول)