إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٣ - الصفحة ٥٧٩
العبد شهر الخدمة بطلت الكتابة لتعذر العوض، ولو قال على خدمة شهر بعد هذا الشهر صح على الأقوى، ولو كاتبه ثم حبسه فعليه أجرة مدة حبسه (وقيل) يجب تعجيل مثلها ولو أعتقه على أن يخدمه شهرا عتق في الحال وعليه الوفاء، فإن تعذر فالأقرب قيمة المنفعة لا قيمة الرقبة ولو دفعه قبل النجم لم يجب على السيد قبضه وإذا دفعه بعد الحلول وجب عليه القبول أو الإبراء فإن امتنع من أحدهما قبضه الحاكم فإن تلف فمن السيد (ج) أن يكون معلوم الوصف والقدر فلو كان أحدهما مجهولا لم يصح ويجب أن يذكر في الوصف كما تثبت الجهالة بتركة فإن كان من الأثمان وصفه كما يصفه في النسيئة وإن كان من العروض وصفه بوصف السلم ولا يتعين قدره قلة وكثرة نعم يكره تجاوز قيمته ويجوز أن يكون عينا ومنفعة وهما معا بعد وصف المنفعة بما يرفع الجهالة ويتقدر (أما)
____________________
الأجل والمال وإيقاع الصيغة المشترطة (احتج) الشيخ بأصالة بقاء الملك وعدم النقل بغير المنقول شرعا ولم يرد النص على هذا.
قال قدس الله سره: ولو قال على خدمة (إلى قوله) على الأقوى.
أقول: هذا فرع على اشتراط اتصال الأجل بالعقد فمن أثبت الاشتراط نفي الصحة وأثبتها من نفاه.
قال قدس الله سره: ولو كاتبه (إلى قوله) مثلها.
أقول: رجح في المبسوط (الأول) وقوى فيه أيضا الثاني والأول أصح لأنه إذا حبس المكاتب ضمن منافعه والمنافع إنما تضمن بالقيمة ووجه الثاني بأنه يجب إمهاله تلك المدة ولا قيمة له فيضمنه بمثله وهو حسن.
قال قدس الله سره: ولو أعتقه (إلى قوله) لا قيمة الرقبة.
أقول: وجه القرب أن الذي ثبت في ذمة المعتق الخدمة شهرا فإذا تعذرت فعليه قيمتها وقيل يلزمه قيمة رقبته لأن العتق بعوض عقد، أو في حكمه لا يلحقه الفسخ لو تعذر فيه العوض وكل عقد أو في حكمه تعذر فيه العوض فلصاحب العوض الآخر أخذ قيمة عوضه (أما الأولى) فظاهرة (وأما الثانية) فلأن كل التصرفات الاختيارية مقصورة على ما وقع عليه الرضا وإنما وقع على العوض المعين ولم يحصل.
(٥٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 ... » »»
الفهرست