____________________
الأجل والمال وإيقاع الصيغة المشترطة (احتج) الشيخ بأصالة بقاء الملك وعدم النقل بغير المنقول شرعا ولم يرد النص على هذا.
قال قدس الله سره: ولو قال على خدمة (إلى قوله) على الأقوى.
أقول: هذا فرع على اشتراط اتصال الأجل بالعقد فمن أثبت الاشتراط نفي الصحة وأثبتها من نفاه.
قال قدس الله سره: ولو كاتبه (إلى قوله) مثلها.
أقول: رجح في المبسوط (الأول) وقوى فيه أيضا الثاني والأول أصح لأنه إذا حبس المكاتب ضمن منافعه والمنافع إنما تضمن بالقيمة ووجه الثاني بأنه يجب إمهاله تلك المدة ولا قيمة له فيضمنه بمثله وهو حسن.
قال قدس الله سره: ولو أعتقه (إلى قوله) لا قيمة الرقبة.
أقول: وجه القرب أن الذي ثبت في ذمة المعتق الخدمة شهرا فإذا تعذرت فعليه قيمتها وقيل يلزمه قيمة رقبته لأن العتق بعوض عقد، أو في حكمه لا يلحقه الفسخ لو تعذر فيه العوض وكل عقد أو في حكمه تعذر فيه العوض فلصاحب العوض الآخر أخذ قيمة عوضه (أما الأولى) فظاهرة (وأما الثانية) فلأن كل التصرفات الاختيارية مقصورة على ما وقع عليه الرضا وإنما وقع على العوض المعين ولم يحصل.
قال قدس الله سره: ولو قال على خدمة (إلى قوله) على الأقوى.
أقول: هذا فرع على اشتراط اتصال الأجل بالعقد فمن أثبت الاشتراط نفي الصحة وأثبتها من نفاه.
قال قدس الله سره: ولو كاتبه (إلى قوله) مثلها.
أقول: رجح في المبسوط (الأول) وقوى فيه أيضا الثاني والأول أصح لأنه إذا حبس المكاتب ضمن منافعه والمنافع إنما تضمن بالقيمة ووجه الثاني بأنه يجب إمهاله تلك المدة ولا قيمة له فيضمنه بمثله وهو حسن.
قال قدس الله سره: ولو أعتقه (إلى قوله) لا قيمة الرقبة.
أقول: وجه القرب أن الذي ثبت في ذمة المعتق الخدمة شهرا فإذا تعذرت فعليه قيمتها وقيل يلزمه قيمة رقبته لأن العتق بعوض عقد، أو في حكمه لا يلحقه الفسخ لو تعذر فيه العوض وكل عقد أو في حكمه تعذر فيه العوض فلصاحب العوض الآخر أخذ قيمة عوضه (أما الأولى) فظاهرة (وأما الثانية) فلأن كل التصرفات الاختيارية مقصورة على ما وقع عليه الرضا وإنما وقع على العوض المعين ولم يحصل.