____________________
موضعه (فعلى الأول) لا يصح كتابته مطلقا (وعلى الثاني) تصح كتابته كغير المسلم قبل حجر الحاكم إن قلنا أنه لا يحجر عليه بالردة بل بحجر الحاكم وإن قلنا بالحجر بالردة بطلت وعلى الثالث تكون موقوفة أو مراعاة كساير تصرفاته فإن مات مرتدا تبينا بطلانها وإن أسلم تبينا صحتها وأما إذا كان العبد مسلما (فإن قلنا) بعدم الاكتفاء بها في الذمي فهنا أولى فلا يصح لوجوب بيعه عليه (وإن قلنا) بالاكتفاء بها في الذمي (يحتمل) هنا الاكتفاء أيضا لأنه متحرم بالإسلام وكفره غير أصلي وينتظر إسلامه فكفره أضعف (ويحتمل) عدمه لأنه لا يقر على دينه والذمي يقر (والمرتد قيل يخرج أملاكه والذمي لا يخرج أملاكه - خ) (الثالثة) إذا لم يحكم ببطلان كتابته حال وقوعها بعد الردة بل إما بصحتها أو بكونها موقوفة أو مراعاة فإذا دفع المال إلى وليه وبالجملة إلى من يقبض أمواله وإليه أشار المصنف بقوله (فإن أدى حال الردة) فإن قلنا بصحة الكتابة صح الدفع (وإن قلنا) ببطلانها بطل الدفع لا بمعنى أن لا يكون ملكا للسيد أو ورثته بل بمعنى عدم تأثيره في العتق وإليه أشار المصنف بقوله (لم يحكم بعتقه) وإن قلنا يقع الكتابة موقوفة أو مراعاة كان الدفع موقوفا أو مراعى فإن مات كافرا تبينا بطلان الكتابة وبطلان الدفع بمعنى عدم توقف العتق عليه وإن مات مسلما تبينا صحة الدفع بمعنى ترتب العتق عليه (الرابعة) لو ارتد المولى بعد الكتابة لم تبطل ودفع إلى الحاكم لا إليه ويعتق بالأداء وإن دفع إلى المرتد كان موقوفا أو باطلا على التردد وهو مبني على أن تصرفات المرتد هل هي باطلة أو موقوفة (يحتمل) الأول لأن المرتد محجور عليه وسبب الحجر الردة (ومن) حيث إن الحجر مسألة اجتهادية يتوقف على حكم الحاكم.
قال قدس الله سره: وفي اشتراط الحاكم (إلى قوله) إشكال.
أقول: هنا مسألتان (الأولى) المرتد هل يتوقف الحجر عليه على الحاكم إشكال ينشأ (من) أن الأصل عدمه خرج ما بعد حكم الحاكم إجماعا فبقي الباقي على الأصل (ومن)
قال قدس الله سره: وفي اشتراط الحاكم (إلى قوله) إشكال.
أقول: هنا مسألتان (الأولى) المرتد هل يتوقف الحجر عليه على الحاكم إشكال ينشأ (من) أن الأصل عدمه خرج ما بعد حكم الحاكم إجماعا فبقي الباقي على الأصل (ومن)