____________________
تذنيب لا بد من تقويم الحمل (فعلى دخوله) لاعتباره من الثلث (وعلى عدم دخوله) فلاحتسابه على الورثة (فعلى الأول) يقوم حملا يوم الإعتاق نص عليه في المبسوط وابن - الجنيد وكذا على الورثة إن لم يولد في حال حياة المعتق لأن زيادة القيمة بانفصاله حيا حصلت في ملك الورثة فلا يحسب عليهم ولو ولد في حال حياة المعتق قوم على الورثة منفصلا بأقل قيمة حين الوفاة وحين قبضهم إياه وما بينهما.
قال قدس الله سره: ولو أوصى بعتق عبد (إلى قوله) على رأي.
أقول: قوله أعتقه الحاكم لأنه حق لله تعالى وحق العبد متعلق بماله وكل من وجب عليه حق لله أو للآدمي قام الحاكم مقامه في ذلك مع امتناعه كالزكاة والديون وقوله على رأي إشارة إلى خلاف الشيخ في المبسوط فإنه قال بحكمين (أحدهما) أنه ينعتق حين الإعتاق لا حين الوفاة (وثانيهما) أن كلما اكتسبه بعد وفاة الموصي وقبل الإعتاق فهو للعبد لأنه مال اكتسبه بعد استقرار السبب العتق بالوفاة فكان أحق به قال فإذا ثبت أنه يرجع إليه فإنما يملكه بعد العتق لأنه قبله رقيق لا يملك وإنما كان أحق به (اعترضه) والدي في المختلف بأن سبب العتق إن كان تاما جامعا الشرائط ثبت العتق والملك لاستحالة انفكاك المعلول عن علته التامة ولم يقل به (لأنه) حكم برقه وإنما يتحرر بالإعتاق، وإن لم يكن تاما لم يثبت شئ من معلولاته ولا معلول معلوله فيكون الكسب لمالك الرقية لوجود السبب التام فيه.
قال قدس الله سره: ولو أعتق المريض (إلى قوله) للشريك.
أقول: (ومن) حيث إن المقتضي موجود والمانع منتف (أما الأول) فلعموم قوله
قال قدس الله سره: ولو أوصى بعتق عبد (إلى قوله) على رأي.
أقول: قوله أعتقه الحاكم لأنه حق لله تعالى وحق العبد متعلق بماله وكل من وجب عليه حق لله أو للآدمي قام الحاكم مقامه في ذلك مع امتناعه كالزكاة والديون وقوله على رأي إشارة إلى خلاف الشيخ في المبسوط فإنه قال بحكمين (أحدهما) أنه ينعتق حين الإعتاق لا حين الوفاة (وثانيهما) أن كلما اكتسبه بعد وفاة الموصي وقبل الإعتاق فهو للعبد لأنه مال اكتسبه بعد استقرار السبب العتق بالوفاة فكان أحق به قال فإذا ثبت أنه يرجع إليه فإنما يملكه بعد العتق لأنه قبله رقيق لا يملك وإنما كان أحق به (اعترضه) والدي في المختلف بأن سبب العتق إن كان تاما جامعا الشرائط ثبت العتق والملك لاستحالة انفكاك المعلول عن علته التامة ولم يقل به (لأنه) حكم برقه وإنما يتحرر بالإعتاق، وإن لم يكن تاما لم يثبت شئ من معلولاته ولا معلول معلوله فيكون الكسب لمالك الرقية لوجود السبب التام فيه.
قال قدس الله سره: ولو أعتق المريض (إلى قوله) للشريك.
أقول: (ومن) حيث إن المقتضي موجود والمانع منتف (أما الأول) فلعموم قوله