إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٣ - الصفحة ٥١٩
(ألف) أن يكون لهم ثلث صحيح كثلاثة أو ستة أو تسعة وقيمتهم واحدة ولا مال سواهم، فيقسمون ثلاثة أقسام قسما للحرية وآخرين للرقية ويكتب ثلاث رقاع في واحدة حرية وفي آخرتين رقية وتستر، ثم يقال لرجل لم يحضر أخرج على اسم هذا القسم فإن خرجت رقعة الحرية عتق وإن خرجت رقعة الرق رق، وأخرجت أخرى على آخر فإن خرجت رقعة الحرية عتق ورق الثالث وإن خرجت رقعة الرق عتق الثالث (أو يكتب) اسم كل قسم في رقعة ثم يخرج رقعة على الحرية فيعتق المسمون فيها ويرق الباقيان وإن أخرج على الرقية يرق المسمون فيها ثم يخرج أخرى على الرق فيرق المسمون فيها ويعتق الثالث وإن أخرج الثانية على الحرية عتق المسمون فيها ورق الثالث.
(ب) يمكن قسمتهم أثلاثا وقيمتهم مختلفة يمكن التعديل فيها - كستة قيمة كل واحد من اثنين ثلاثة آلاف وكل واحد من الآخرين ألفان وقيمة كل من الباقين ألف فنجعل الأوسطين جزءا وواحدا من الأولين وآخر من الآخرين جزءا وكذا الثالث ويعتمد القرعة كما تقدم (ج) أن يكون عددهم متساويا وقيمتهم مختلفة ولا يمكن الجمع بين تعديلهم في العدد والقيمة معا بل بكل منهما منفردا - كأن يكون قيمة أحد ألفا - وقيمة
____________________
رقاع ثم يخرج على الرق أو الحرية (والثاني) أن يكتب في الرقاع الرق والحرية ويخرج على أسماء العبيد والأول أخصر (لأن) الثاني يحتاج فيه إلى إعادة القرعة ثم ذكر للقسم الأول طريقين (الأول) أن يجمع بين أكثر من واحد في رقعة واحدة (والثاني) أن لا يجمع (أما الأول) فهو المذكور في هذا الكلام إلى قوله (ويحتمل عدم التجزية) وذكر ها هنا القرعة بالرقاع (لإطباق) الفقهاء عليها (ولأنها) أبعد عن التهمة وأقرب إلى إظهار ما يخرج - مثال الفرض المذكور أن يكون قيمة واحد ألفا وثمانمأة والآخر ألفا ومأتين وإليه أشار بقوله (واثنين ثلاثة آلاف) وآخر قيمته ثلاثمأة وآخر قيمته سبعمأة وإليه أشار بقوله (وقيمة الاثنين ألف) (والآخر قيمته ألف - خ) فيجعل الذي قيمته ألف وثمانمأة جزء والآخر وهو الذي قيمته ألف ومأتان مع الذي قيمته ثلاثمأة جزء فمجموعهما ألف وخمسمأة والذي قيمته سبعمأة مع الذي قيمته ألف جزء فيحصل ثلاثة أقسام - قسم قيمته ألف وثمانمأة - وقسم قيمته ألف وسبعمأة - وقسم قيمة ألف وخمسمأة (ووجه هذا الاحتمال) أن الشرع راعى فيما لا يمكن
(٥١٩)
مفاتيح البحث: العتق (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب النكاح * استحبابه مطلقا 2
2 مستحبات الدخول 3
3 أكل نثار العرس 4
4 الأوقات المكروهة للجماع 4
5 النظر إلى من يريد نكاحها 5
6 النظر إلى الأجنبية حرام 6(ش)
7 حكم نظر الطفل والخصى 7(ش)
8 نظر المملوك إلى مالكته 7(ش)
9 النظر إلى الأجنبي حرام 8
10 النظر إلى المماثل حرام مع الريبة 8(ش)
11 نظر الذمية إلى المسلمة 8(ش)
12 النظر إلى ما عدا عورة المحارم حلال 9(ش)
13 النظر إلى العضو المبان 9(ش)
14 التعريض للأجنبية حرام 10
15 مختصات النبي صلى الله عليه وآله 11
16 صيغة النكاح 12
17 مسقطات الولاية 18
18 المولى عليه 18
19 الكفائة في الزوجين 21
20 احكام الولاية 25
21 تولى طرفي العقد 26(ش)
22 التزويج بدون مهر المثل 27(ش)
23 تزويج الفضولي 27(ش)
24 تزويج العبد 31(ش)
25 إذا زوجها الاخوان الخ 32
26 لو زوجته الأم فضولا 33
27 فروع الولاية 34(ش)
28 محرمات النسب 41
29 محرمات الرضاع 43
30 شرائط المرضعة والارضاع 44
31 احكام الرضاع وفروعه 49
32 ما يثبت به الرضاع 58(ش)
33 محرمات المصاهرة 62(ش)
34 حكم الوطئ بالشبهة 63(ش)
35 حرمة مزنية الأب والابن 64
36 حكم منظورتهما 64
37 حرمة أم الزوجة مطلقا 66
38 حرمة الملاعنة والمعتدة 69
39 حرمة أم الموطوء وأخته وبنته 72
40 العقد حال الاحرام حرام 73
41 المطلقة تسعا حرام 74
42 بنت العمة والخالة المزني بهما حرام 75
43 الافضاء موجب للتحريم 76(ش)
44 حرمة بنت الزوجة 80
45 حرمة بنت أخت الزوجة وبنت أخيها بدون اذنها 81
46 ذات البعل حرام 82
47 الجمع بين الأختين حرام 82
48 العقد على الأمة بدون اذن الحرة 90
49 المطلقة ثلاثة حرام قبل المحلل 92
50 ما زاد على أربع نساء حرام 92
51 حرمة الكافرات وفروعها 96
52 حكم تحاكم أهل الكتاب 99
53 اسلام الزوجين أو أحدهما 102
54 الزيادة على العدد الشرعي 107(ش)
55 نفقة الكتابية إذا أسلمت 121
56 * في النكاح المنقطع * صيغة المتعة 126
57 شروط المتعاقدين 127
58 شروط المتعة 127
59 احكام المتعة 129
60 * نكاح الإماء * ثبوت الحل بالملك 135
61 ازدواج الأمة مع القدرة على الحرة 135
62 نكاح الأمة بدون اذن مولاها 141
63 تزويج عبده أمته 144(ش)
64 لو أعتقا فأجازت 146
65 اشتراء الحر حصة أحد الشريكين 148
66 مبطلية العتق لنكاح الأمة 150
67 مبطلية بيعها له 160(ش)
68 مبطلية الطلاق له 161
69 في مسائل متفرقة 168
70 * في توابع النكاح * في العيب والتدليس 175
71 احكام العيوب 179
72 التدليس 182
73 * في المهر * المهر الصحيح 192
74 في جواز امتناعها قبل اخذ المهر 196
75 في عدم جوازه مع تأجيل المهر 197
76 في استقرار المهر بالدخول 198(ش)
77 في الصداق الفاسد 201(ش)
78 في تفويض البضع 213
79 في تفويض المهر 219
80 في التنصيف والعفو 220(ش)
81 منافع المهر لا تنصف بالطلاق 226(ش)
82 إذا أصدق الذميان خمرا الخ 230
83 فيما لو وهبته نصف المهر فطلق قبل دخول 233
84 في تنازع الزوجين 237
85 * في القسم والشقاق * في مستحق القسم 248
86 في مكان القسم وزمانه 249
87 أسباب التفاوت ثلاثة 251
88 في الظلم والقضاء 253
89 في السفر بهن 254(ش)
90 في الشقاق 256
91 في الولادة 257
92 الحاق الأولاد 259
93 ولد المملوكة 260(ش)
94 الرضاع 262
95 الحضانة 263
96 * في النفقات * قدرة النفقة 269
97 كيفية الانفاق 270
98 مسقطات النفقة 274
99 الاختلاف في الانفاق 279
100 في الاعسار 280
101 نفقة الأقارب 282(ش)
102 في ترتيب المنفق عليهم 287
103 نفقة المماليك 289
104 نفقة الدواب 290
105 * كتاب الفراق * المطلقة وشرائطه 291
106 في الشرائط العامة 294
107 في فروع عدم تعيين المطلقة 298
108 في الشرائط الخاصة 304(ش)
109 في اعتبار مراجعة الصيغة 305
110 في اعتبار التنجيز 310
111 في عدم التعقيب بالمبطل 310
112 في اعتبار الاشهاد 313
113 أقسام الطلاق 315
114 طلاق المريض 322
115 الرجعة ومعناها 324
116 فروع الرجعة 328
117 في المحلل 331
118 احكام المحلل 334
119 في العدد 335(ش)
120 في أنه لا عدة على غير المدخولة 335(ش)
121 في عدة ذوات الاقراء 338
122 في عدة ذوات الشهور 342
123 في عدة الحامل 344
124 في عدة الوفاة 350
125 في عدة المفقود عنها زوجها 353
126 في عدة الأمة والاستبراء 357
127 في اجتماع العدتين 361(ش)
128 في سكنى المطلقة الرجعية 366
129 لا نفقة للمتوفى عنها زوجها 368(ش)
130 في صفة السكنى للمعتدة 369
131 اذن الزوج لانتقالها من مسكنها 372
132 * كتاب الخلع * في حقيقة الخلع 374
133 في الخالع وشرائطه 379
134 في شرائط المختلعة 382
135 في صيغة الخلع 384(ش)
136 في الفدية 386
137 في سؤالها الطلاق وفروعه 388
138 في المبارات 399
139 * كتاب الظهار * صيغة الظهار 400
140 في المظاهر 404
141 في المظاهرة 406
142 في المشبه بها 408
143 احكام الظهار 411
144 * كتاب الايلاء * في الحلف 422(ش)
145 في الصيغة 425(ش)
146 في المدة 431(ش)
147 في احكامه 432(ش)
148 * كتاب اللعان * سبب اللعان 434
149 في الملاعن 442
150 في الملاعنة 444
151 في كيفية اللعان 447
152 في احكام اللعان 451
153 في اللواحق 459
154 * كتاب العتق وتوابعه * في فضله 462
155 في محل العتق 463(ش)
156 في المعتق 467(ش)
157 في صيغة العتق 476
158 في أن العبد هل يملك 488(ش)
159 في حكم مال العبد المعتق 490(ش)
160 في سراية العتق 492
161 في عتق القرابة 505(ش)
162 في القرعة 511
163 في كيفية القرعة 518
164 في سبب الولاء 522
165 في حكم الولاء 528
166 في جر الولاء 531
167 * في التدبير * في حقيقته وصيغته 542(ش)
168 في المباشر للتدبير 544
169 في محل التدبير 546
170 في احكام التدبير 549
171 * في الكتابة * في ماهيتها 573(ش)
172 في عقد الكتابة 576
173 في شروط عوض الكتابة 577
174 في شروط المكاتب (بالكسر) 588
175 في شروط المكاتب (بالفتح) 593
176 * في احكام المكاتبة * فيما يحصل به العتق 595
177 في احكام أداء مال الكتابة 597
178 في تصرفات المولى في المكاتب 606
179 في تصرفات المكاتب في ماله 611
180 في حكم جناية المكاتب على مولاه 614
181 في حكم جناية عبد المكاتب 617
182 في حكم جناية السيد على المكاتب 618
183 في حكم الوصية للمكاتب 619
184 في حكم ولد المكاتب 626
185 في أن نفقة المكاتب في كسبه 627
186 في جملة من احكام المكاتب المشروط 628(ش)
187 * في الاستيلاد * في أسباب الاستيلاد 630
188 في احكام أم الولد 635(ش)