(ب) يمكن قسمتهم أثلاثا وقيمتهم مختلفة يمكن التعديل فيها - كستة قيمة كل واحد من اثنين ثلاثة آلاف وكل واحد من الآخرين ألفان وقيمة كل من الباقين ألف فنجعل الأوسطين جزءا وواحدا من الأولين وآخر من الآخرين جزءا وكذا الثالث ويعتمد القرعة كما تقدم (ج) أن يكون عددهم متساويا وقيمتهم مختلفة ولا يمكن الجمع بين تعديلهم في العدد والقيمة معا بل بكل منهما منفردا - كأن يكون قيمة أحد ألفا - وقيمة
____________________
رقاع ثم يخرج على الرق أو الحرية (والثاني) أن يكتب في الرقاع الرق والحرية ويخرج على أسماء العبيد والأول أخصر (لأن) الثاني يحتاج فيه إلى إعادة القرعة ثم ذكر للقسم الأول طريقين (الأول) أن يجمع بين أكثر من واحد في رقعة واحدة (والثاني) أن لا يجمع (أما الأول) فهو المذكور في هذا الكلام إلى قوله (ويحتمل عدم التجزية) وذكر ها هنا القرعة بالرقاع (لإطباق) الفقهاء عليها (ولأنها) أبعد عن التهمة وأقرب إلى إظهار ما يخرج - مثال الفرض المذكور أن يكون قيمة واحد ألفا وثمانمأة والآخر ألفا ومأتين وإليه أشار بقوله (واثنين ثلاثة آلاف) وآخر قيمته ثلاثمأة وآخر قيمته سبعمأة وإليه أشار بقوله (وقيمة الاثنين ألف) (والآخر قيمته ألف - خ) فيجعل الذي قيمته ألف وثمانمأة جزء والآخر وهو الذي قيمته ألف ومأتان مع الذي قيمته ثلاثمأة جزء فمجموعهما ألف وخمسمأة والذي قيمته سبعمأة مع الذي قيمته ألف جزء فيحصل ثلاثة أقسام - قسم قيمته ألف وثمانمأة - وقسم قيمته ألف وسبعمأة - وقسم قيمة ألف وخمسمأة (ووجه هذا الاحتمال) أن الشرع راعى فيما لا يمكن