(وطريقه) أن تضرب قيمة العبيد في ثلاثة ثم ينسب إليه مبلغ التركة فما خرج من النسبة عتق من العبيد مثلها، فلو كانت قيمتهم ألفا والباقي ألف - ضربت قيمة العبيد في ثلاثة تكون ثلاثة آلاف. ثم تنسب إليها الألفين فيكون ثلثيها فيعتق الثلثان ولو كان قيمتهم ثلاثة آلاف والباقي ألف ضربنا قيمتهم في ثلاثة تصير تسعة آلاف وننسب إليها التركة أجمع يكون أربعة اتساعها فيعتق أربعة اتساعهم، ولو كانت قيمتهم أربعة آلاف (والباقي ألف - خ) عتق ربعهم وسدسهم ولو كان عليه دين بقدر نصفهم قسموا نصفين وكتب رقعتان رقعة للدين ورقعة للتركة فيباع من يخرج للدين ويبقى الباقي جمع التركة يعتق ثلثهم بالقرعة ولا يجوز القرعة بما فيه خطر (1) مثل إن طار غراب ففلان يتعين للحرية
____________________
وفعله حجة يجب اتباعه (لأنا نقول) هذه الرواية مخالفة للأصول الثابتة بالبراهين القطعية من أن النبي صلى الله عليه وآله لا يمكن أن يعقد في أحكامه على العلامات والطرق الظنية، والقرعة ظنية وعلى هذا إجماع الإمامية فالاستدلال بها لا يتم عندنا مع ضعف السند وعدم الدلالة إلا إلزاما للخصم وذكر الشيخ في المبسوط الاحتمالين قولين وقال القولان معا قريبان وإذا تقرر ذلك فلنرجع إلى المتن فنقول قوله (ويضم إلى الثاني) المراد به الأكثر من الباقين بعد الأول وهو الذي قيمته ألف ومأتان والمراد بأقل الباقين هو الذي قيمته ثلاثمأة وقوله وإن زاد استسعى بناء على مذهبه وهو الأصح من تغليب الحرية.
قال قدس الله سره: ولو كانت قيمتهم (إلى قوله) وسدسهم.
قال قدس الله سره: ولو كانت قيمتهم (إلى قوله) وسدسهم.