(ه) أن يمكن تعديلهم بالعدد دون القيمة كستة قيمة اثنين ألف وقيمة اثنين سبعمائة وقيمة اثنين خمسمائة فنقسمهم أثلاثا بالعدد فنجعل كل اثنين قسما فنجعل المتوسطين جزءا وواحدا من الأقل مع واحد من الأرفع جزءا ونقرع (فإن خرجت) الحرية على جزء قيمته أكثر من الثلث أعيدت القرعة بينهما فيعتق من نخرجه ومن الآخر تتمة الثلث (وإن خرجت) على أقل عتقا وأكمل الثلث من الباقيين بالقرعة (و) أن لا يمكن تعديلهم بالعدد ولا بالقيمة كخمسة قيمة واحد ألف - واثنين ألف - واثنين ثلاثة آلاف (فيحتمل) تجزيتهم ثلاثة الأكثر قيمة جزءا ويضم إلى الثاني أقل الباقيين
____________________
قسمته أثلاثا بالعتق القيمة (1) وراعى تكميل العتق في واحدا وأكثر مهما أمكن فإن جزى العتق فلعدم إمكان نقيضه واحتيج إلى تعيين محل الثلث الواقع عليه العتق ولا يحصل بواحد وهذا الاحتمال أخصر الطرق إلى المساواة هنا، والاحتمال الثاني هو عدم التجزية بل يخرج القرعة على واحد واحد حتى يستوفى الثلث لأنه في تقدير الجمع في القرعة يجوز أن ينضم ما لا نصيب له في الحرية إلى ماله نصيب فيها فالإفراد أحوط (وهذا الاحتمال) هو الصحيح عندي، وهو الأقرب عند المصنف (لأن) فيه اقتسام النقيضين بالنسبة إلى كل واحد واحد من العبيد وهو أقرب إلى الحق لأنه لا يمكن ضم ما فيه العتق إلى ما ليس فيه العتق فيوجب عتق من لا يجب أو يمنع من يجب.
(لا يقال) روى عمران بن حصين أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد لا مال له غيرهم فجزأهم النبي صلى الله عليه وآله ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين ورق أربعة (2) فقد جمع بين اثنين في رقعة
(لا يقال) روى عمران بن حصين أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد لا مال له غيرهم فجزأهم النبي صلى الله عليه وآله ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين ورق أربعة (2) فقد جمع بين اثنين في رقعة