____________________
عليه الصلاة والسلام من أعتق شقصا من عبد عتق عليه كله (1) و (أما الثاني) فلأن المانع الإعسار والشرط الإيسار والمانع منتف والمقتضي موجود لوجود الإيسار لأنه يملك ضعف قيمة الشقص الذي يتحقق فيه السراية وإنما يكون ذلك إذا خرج الجزء الذي عتق بالمباشرة من الثلث فيكون قد أخرج المباشر عتقه من الثلث وملك الورثة ضعفه وملكوا أيضا ضعف الباقي بعد اخراج قيمة حصة الشريك من التركة لتحق السراية.
قال قدس الله سره: أما لو أوصى فالأقرب عدم التقويم وكذا التدبير.
أقول: وجه القرب أن الوارث إنما يعتق عن الميت والميت لا يملك شيئا إلا ما أوصى به فهو بمنزلة المعسر فانتفى شرط التقويم وهو الإيسار وانتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط (ويحتمل) ضعيفا السراية لعموم الرواية، والحق عندي أنه لا يقوم على الميت إلا إذا أوصى بالتقويم وخرج من الثلث (وهل) يعتبر رضى الشريك الأقوى لا لأنه بوصيته واحتمال الثلث له وكانت قيمة النصيب باقية على حكم ملكه فصار بمنزلة الموسر إذا أعتق (أورد) تقويم غير واجب فكان تبرعا بوصية بشراء ملك غيره وعتقه فاعتبر رضا الشريك (قلنا) علة السراية الإيسار بثمنه وبوصيته وخروجه من الثلث ملك وبقاء المال إلى بعد وفاته ليخرج من الثلث كاشف عن سبق ملكه لا سبب فيبطل قول من قال أن الإيسار متأخر عن العتق وإذا كان حال العتق معسرا ثم أيسر فيما بعد فلا تقويم وكذا هنا - قوله (وكذا التدبير) إنما ذكره متأخرا (لأن) الوصية إن وجب فيها التقويم فالتدبير أولى (لأن) في الوصية يفتقر إلى إيقاع الصيغة بعد الموت والتدبير يكفي في العتق به الموت فهو يعتق بعتق المريض ولهذا قيل إنه عتق معلق (وإن قلنا) إن الوصية لا توجب التقويم (احتمل) مساواته للوصية لأنه عتق بعد الموت (ويحتمل) التقويم لأنه انعتق بمجرد الصيغة الموصى والوفاة خصوصا على قول من قال إن الموت كاشف عن عتقه في آخر جزء من حياته وهذا القول ليس لنا والأقوى عندي في هذه كلها عدم التقويم ولا اعتبار بهذه الاحتمالات.
قال قدس الله سره: أما لو أوصى فالأقرب عدم التقويم وكذا التدبير.
أقول: وجه القرب أن الوارث إنما يعتق عن الميت والميت لا يملك شيئا إلا ما أوصى به فهو بمنزلة المعسر فانتفى شرط التقويم وهو الإيسار وانتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط (ويحتمل) ضعيفا السراية لعموم الرواية، والحق عندي أنه لا يقوم على الميت إلا إذا أوصى بالتقويم وخرج من الثلث (وهل) يعتبر رضى الشريك الأقوى لا لأنه بوصيته واحتمال الثلث له وكانت قيمة النصيب باقية على حكم ملكه فصار بمنزلة الموسر إذا أعتق (أورد) تقويم غير واجب فكان تبرعا بوصية بشراء ملك غيره وعتقه فاعتبر رضا الشريك (قلنا) علة السراية الإيسار بثمنه وبوصيته وخروجه من الثلث ملك وبقاء المال إلى بعد وفاته ليخرج من الثلث كاشف عن سبق ملكه لا سبب فيبطل قول من قال أن الإيسار متأخر عن العتق وإذا كان حال العتق معسرا ثم أيسر فيما بعد فلا تقويم وكذا هنا - قوله (وكذا التدبير) إنما ذكره متأخرا (لأن) الوصية إن وجب فيها التقويم فالتدبير أولى (لأن) في الوصية يفتقر إلى إيقاع الصيغة بعد الموت والتدبير يكفي في العتق به الموت فهو يعتق بعتق المريض ولهذا قيل إنه عتق معلق (وإن قلنا) إن الوصية لا توجب التقويم (احتمل) مساواته للوصية لأنه عتق بعد الموت (ويحتمل) التقويم لأنه انعتق بمجرد الصيغة الموصى والوفاة خصوصا على قول من قال إن الموت كاشف عن عتقه في آخر جزء من حياته وهذا القول ليس لنا والأقوى عندي في هذه كلها عدم التقويم ولا اعتبار بهذه الاحتمالات.