____________________
قال قدس الله سره: ولو ظهر دين مستغرق (إلى قوله) بزوال المانع بعده أقول: العتق لا يمكن أن يكن موقوفا بل على الاحتمال الأول يكون مراعى والأصح عندي الأول.
قال قدس الله سره: ولو وقعت القرعة (إلى قوله) شريك.
أقول: المراد بقوله (صاحب الدين شريك) أي مشارك للورثة في الإقراع فإذا حصلت القسمة مع عدمه كانت باطلة كالمرتهن فإنه لو قسم الراهن وشريكه دون المرتهن لم يصح بدون إجازته وشركته للمرتهن إنما هو في استحقاق التنفيذ وله حق المنع كما أن للورثة حقا بل على القول بأن الورثة لا يملكون إلا بعد قضاء جميع الدين يكون قد تعلق لهم حق الاستحقاق بدفع الدين وإبقاء التركة لهم فأطلق عليه الشريك مجازا و ليس مراده الحقيقة وهو ملك جزء من التركة (ووجه هذا الاحتمال) أنه يمكن الجمع بين الحقوق أعني حق العتق وحق الدين (لأنه) يمكن إمضاء القسمة وإفراز حصة الدين من كل واحد من النصيبين (لأن) القرعة لأجل العتق دون الدين لأن متعلق الدين من التركة ما يقابله (لأنه) قد تقدم أن تعلق الدين بالتركة هل هو بتعلق كل جزء منه بكل التركة أو تعلق كله بكل التركة على التقسيط أو يتعلق منها بقدر مقابله وقد تقدم البحث في ذلك في الوصايا وهذه المسألة المذكورة هنا مبنية على مسألة تعلق الدين بالتركة.
قال قدس الله سره: ولو وقعت القرعة (إلى قوله) شريك.
أقول: المراد بقوله (صاحب الدين شريك) أي مشارك للورثة في الإقراع فإذا حصلت القسمة مع عدمه كانت باطلة كالمرتهن فإنه لو قسم الراهن وشريكه دون المرتهن لم يصح بدون إجازته وشركته للمرتهن إنما هو في استحقاق التنفيذ وله حق المنع كما أن للورثة حقا بل على القول بأن الورثة لا يملكون إلا بعد قضاء جميع الدين يكون قد تعلق لهم حق الاستحقاق بدفع الدين وإبقاء التركة لهم فأطلق عليه الشريك مجازا و ليس مراده الحقيقة وهو ملك جزء من التركة (ووجه هذا الاحتمال) أنه يمكن الجمع بين الحقوق أعني حق العتق وحق الدين (لأنه) يمكن إمضاء القسمة وإفراز حصة الدين من كل واحد من النصيبين (لأن) القرعة لأجل العتق دون الدين لأن متعلق الدين من التركة ما يقابله (لأنه) قد تقدم أن تعلق الدين بالتركة هل هو بتعلق كل جزء منه بكل التركة أو تعلق كله بكل التركة على التقسيط أو يتعلق منها بقدر مقابله وقد تقدم البحث في ذلك في الوصايا وهذه المسألة المذكورة هنا مبنية على مسألة تعلق الدين بالتركة.