____________________
(لا يقال) قوله (ولم يكذب الورثة الشاهدين في رجوعهما) عام يشمل تصديقهما وعدم تصديقهما وتكذيبهما وإثبات حكم للعام يستلزم ثبوته لكل واحد من قسميه فيلزم من صورة تصديقهما في الرجوع عتق الأول وعدم الغرم لكنه مناقض لقوله فيما بعد وإن صدقوهما في الرجوع عتق الثاني ورجعوا عليهما بقيمة الأول (لأنه) يلزم أن يكون قوله وإن صدقوهما في الرجوع تكرارا (لأن) عدم التكذيب في الرجوع يشمل التصديق (ولأنه) يلزم أن يكون قد أهمل حكم تكذيبهما (لأنا نقول) المراد بقوله ولم تكذب الورثة ما ذكرناه وهو عدم تكذيبهما وتصديقهما في شئ البتة ويدل عليه قوله فيما بعد (وإن صدقوهما) وهي مهملة فلا تناقض بينهما وقوله (أهمل حكم تكذيبهما) ليس بصحيح (لأن) على القول بعدم تغريمهما كون حكم عدم تكذيبهما وعدم تصديقهما واحدا وفي بعض النسخ وجد عوض (ولم يكذب الورثة) وكذب الورثة رجوعهما (فلم) في هذه النسخة من سهو الناسخ، وقال في التحرير وكذبهما الورثة في رجوعهما وجزم في صورة عدم التكذيب وعدم التصديق بتغريمهما وهو الأصح (لأن) البينة المرجوع عنها هي السبب في اخراج ما رجعوا عنه عن ملك الورثة وكلما أخرج بالشهادة المرجوعة عنها غرم الشاهدان اللذان رجعا و (لأن) الحاكم رد الثانية ولم يحكم هبا فالثلث المتلف إنما تلف بالشهادة المرجوع عنها لأن شهادتهما بالتاريخ السابق سبب لرد الشهادة الثانية (وثالثها) تغريمهما للعبد الثاني وهو الأصح لأنهما العلة في الحكم بعبوديته بشهادتهما المرجوع عنها فيغرمان له كغرم من باع عبدا ثم أقر بحريته فلزمهما تخليصه وعتقه بمهما كان من الأثمان وضمان منافعه لما يرجع عليه بعد العتق كما يأتي.
(اعترض) بأن بطلانه لم يلزم من شهادة الراجعين بل من قصور الثلث وعدم إجازة الوارث لصحة عتق الثاني مع انتفاء أحدهما (والجواب) إن شهادتهما باستيفاء المريض ماله التصرف فيه وهو مبطل كالشهادة بملك غير المتصرف.
(اعترض) بأن بطلانه لم يلزم من شهادة الراجعين بل من قصور الثلث وعدم إجازة الوارث لصحة عتق الثاني مع انتفاء أحدهما (والجواب) إن شهادتهما باستيفاء المريض ماله التصرف فيه وهو مبطل كالشهادة بملك غير المتصرف.