____________________
قال مات مولى لحمزة بن عبد المطلب فدفع النبي صلى الله عليه وآله ميراثه إلى بنت حمزة (1).
(قلت) قال والدي قدس الله سره حيث اعترضت عليه بهذه الرواية أن في طريقها الحسن بن محمد بن سماعة وهو واقفي، والأقوى عندي والذي أفتي به مذهب الشيخ في النهاية (وأما) إذا باشرت المرأة العتق فإنه يكون لها الولاء لعموم قوله عليه السلام الولاء لمن أعتق (2) ثم يسري في عتقه ومن انتهى ولائه إليه كسراية ولاء الرجل.
قال قدس الله سره: وهل ينتقل عن المعتق (إلى قوله) إجماعا.
أقول: وجد في عبارة بعض أصحابنا أن الولاء موروث كالمال ونص ابن الجنيد والشيخ في الإيجاز على خلافه وهو اختيار المصنف لقوله عليه السلام الولاء لحمة كلحمة النسب (3) وكما لا يورث النسب فكذا لا يورث الولاء وهو مبني على عموم المساواة وإلا لم يصدق نقيضها على شيئين البتة ولأنه يفيد العصوبة كالنسب (حجة الأولين) أنه حق تركه الميت فيدخل في عموم آية الإرث (لا يقال) لو كان حقا يورث لجاز نقله من المستحق إلى غيره وإسقاطه كما يجوز اسقاط سائر الحقوق ونقلها وليس كذلك إجماعا (لأنا نقول) هذا الكلام في غاية السقوط لأنا نمنع أن كل حق يورث جاز نقله أو بيعه وما الدليل على ذلك والقياس باطل والحق عندي أنه لا يورث والإرث به أي بسببه إجماعي من الكل.
(قلت) قال والدي قدس الله سره حيث اعترضت عليه بهذه الرواية أن في طريقها الحسن بن محمد بن سماعة وهو واقفي، والأقوى عندي والذي أفتي به مذهب الشيخ في النهاية (وأما) إذا باشرت المرأة العتق فإنه يكون لها الولاء لعموم قوله عليه السلام الولاء لمن أعتق (2) ثم يسري في عتقه ومن انتهى ولائه إليه كسراية ولاء الرجل.
قال قدس الله سره: وهل ينتقل عن المعتق (إلى قوله) إجماعا.
أقول: وجد في عبارة بعض أصحابنا أن الولاء موروث كالمال ونص ابن الجنيد والشيخ في الإيجاز على خلافه وهو اختيار المصنف لقوله عليه السلام الولاء لحمة كلحمة النسب (3) وكما لا يورث النسب فكذا لا يورث الولاء وهو مبني على عموم المساواة وإلا لم يصدق نقيضها على شيئين البتة ولأنه يفيد العصوبة كالنسب (حجة الأولين) أنه حق تركه الميت فيدخل في عموم آية الإرث (لا يقال) لو كان حقا يورث لجاز نقله من المستحق إلى غيره وإسقاطه كما يجوز اسقاط سائر الحقوق ونقلها وليس كذلك إجماعا (لأنا نقول) هذا الكلام في غاية السقوط لأنا نمنع أن كل حق يورث جاز نقله أو بيعه وما الدليل على ذلك والقياس باطل والحق عندي أنه لا يورث والإرث به أي بسببه إجماعي من الكل.