ولو أعتق ثلاث إماء في مرض الموت ولا يملك سواهن أخرجت واحدة بالقرعة فإن كان بها حمل تجدد بعد الإعتاق فهو حر إجماعا وإن كان سابقا فالأقرب الرقية، ولو
____________________
أقول: ينشأ (من) أن استعمال القرعة إنما كان لانتفاء ضرر التشقيص وهو قد نص عليه ولأنه قد حرر ثلث كل واحد بخصوصية فالجزء الحر لا يجوز استرقاقه (ومن) حيث أن العبيد له على الخصوص وإعتاق بعض العبد الخالص كإعتاق كله فصار كما لو قال أعتقت هؤلاء أو أعتقتكم وقد سبق مثل هذا في الوصايا، وفرق بين المنجز هنا والمعلق على الموت كما لو قال ثلث كل واحد منكم حر بعد موتي أو ثلث هؤلاء أحرار بعد موتي عتق من كل واحد ثلثه ولا يقرع لأنه لا سراية بعد الموت وإنما يتنزل إعتاق الثلث منزلة إعتاق الكل مع السراية والأصح أنه لا قرعة هنا لمنع السراية هنا لعدم اتساع الثلث لها ومع انتفاء المتبوع وهي السراية ينتفي التابع، وإنما قال ثلث كل واحد منكم حر حتى يكون الإعتاق دفعة فإنه لو رتب لبدء بالأول وتحققت السراية لا يساره باتساع الثلث المتقدم.
قال قدس الله سره: ولو أعتق ثلاثة إماء (إلى قوله) فالأقرب الرقية أقول: تقرير هذه المسألة أن الثلاث إماء كل واحدة هي الثلث ولا يملك سواهن ومات وهن باقيات فتخرج التي تخرج قرعتها من الثلث ثم فرض حمل من أخرجتها القرعة فإن كان تلفظه بالعتق قبل علوقها بالحمل فالحمل حر إجماعا وإن كان قبل تلفظه بالعتق بعد الحمل عندي وعند والدي الحمل رق لسبق رقه والأصل البقاء، وقال الشيخ في المبسوط وابن الجنيد يعتق تبعا لها لأنه كالجزء منها وقد سبق الكلام في تبعية الحمل للأم في العتق وغيره ومراد الشيخ أنها إذا أخرجت هي وحملها من الثلث ومبنى القولين أن الحمل كالكسب عندنا وكالجزء عند الشيخ.
قال قدس الله سره: ولو أعتق ثلاثة إماء (إلى قوله) فالأقرب الرقية أقول: تقرير هذه المسألة أن الثلاث إماء كل واحدة هي الثلث ولا يملك سواهن ومات وهن باقيات فتخرج التي تخرج قرعتها من الثلث ثم فرض حمل من أخرجتها القرعة فإن كان تلفظه بالعتق قبل علوقها بالحمل فالحمل حر إجماعا وإن كان قبل تلفظه بالعتق بعد الحمل عندي وعند والدي الحمل رق لسبق رقه والأصل البقاء، وقال الشيخ في المبسوط وابن الجنيد يعتق تبعا لها لأنه كالجزء منها وقد سبق الكلام في تبعية الحمل للأم في العتق وغيره ومراد الشيخ أنها إذا أخرجت هي وحملها من الثلث ومبنى القولين أن الحمل كالكسب عندنا وكالجزء عند الشيخ.