____________________
لأن سبب حق الأول عتقه وقد بطل وصار مملوكا وزالت أمواله عنه وبطلان السبب يستلزم بطلان المسبب والسبب في حريته الآن التي ملك بها الأموال هو الثاني (ويحتمل) الأول لثبوته واستحالة قهر المسلم على حقه (ويحتمل) بينهما لعدم الأولوية.
قال قدس الله سره: ولو اشترى عبدا (إلى قوله) على إشكال.
أقول: إذا اشترى عبدا بشرط العتق (هل) يجب عليه عتقه (أم لا) يجب - حكى الشيخ في المبسوط الوجهين ثم قوى رحمه الله الوجوب - قال فيه يجبر على ذلك (لأنه) اتباعه بهذا الشرط واستشكله المصنف لدلالة الآية والخبر على الوجوب (أما الآية) فلقوله تعالى أوفوا بالعقود (2) (وأما الخبر) فلقوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم (2) (ومن) حيث إن الأصل عدم الوجوب بل فائدة الشرط توقف لزوم البيع عليه فإن وفي المشتري بالشرط لزم وإلا فلا (واعلم) أنه على القولين إن أخل بالشرط كان للبايع الفسخ ويظهر فائدة الخلاف في مسألتين (الأولى) الإثم وعدمه فعلى القول بالوجوب يأثم بالترك وعلى القول بعدمه لا يأثم (الثانية) إلزام الحاكم المشتري بالوفاء بالشرط إن امتنع على الوجوب كما قواه الشيخ في المبسوط وعدمه على عدمه والأصح عندي عدم الوجوب وثبوت الولاء للمعتق.
قال قدس الله سره: ولو ملك ولده (إلى قوله) فله ولائه.
أقول: ذكر المصنف هذه المسألة في هذا الكتاب في مواضع أربعة (الأول) في الباب الثالث في المحرمات قال بهذه العبارة وفي تحريم النظر إشكال وكذا في العتق (الثاني) في الفصل الثاني في المصاهرة حيث قال - ولو حملت مملوكة الأب بوطئ الابن
قال قدس الله سره: ولو اشترى عبدا (إلى قوله) على إشكال.
أقول: إذا اشترى عبدا بشرط العتق (هل) يجب عليه عتقه (أم لا) يجب - حكى الشيخ في المبسوط الوجهين ثم قوى رحمه الله الوجوب - قال فيه يجبر على ذلك (لأنه) اتباعه بهذا الشرط واستشكله المصنف لدلالة الآية والخبر على الوجوب (أما الآية) فلقوله تعالى أوفوا بالعقود (2) (وأما الخبر) فلقوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم (2) (ومن) حيث إن الأصل عدم الوجوب بل فائدة الشرط توقف لزوم البيع عليه فإن وفي المشتري بالشرط لزم وإلا فلا (واعلم) أنه على القولين إن أخل بالشرط كان للبايع الفسخ ويظهر فائدة الخلاف في مسألتين (الأولى) الإثم وعدمه فعلى القول بالوجوب يأثم بالترك وعلى القول بعدمه لا يأثم (الثانية) إلزام الحاكم المشتري بالوفاء بالشرط إن امتنع على الوجوب كما قواه الشيخ في المبسوط وعدمه على عدمه والأصح عندي عدم الوجوب وثبوت الولاء للمعتق.
قال قدس الله سره: ولو ملك ولده (إلى قوله) فله ولائه.
أقول: ذكر المصنف هذه المسألة في هذا الكتاب في مواضع أربعة (الأول) في الباب الثالث في المحرمات قال بهذه العبارة وفي تحريم النظر إشكال وكذا في العتق (الثاني) في الفصل الثاني في المصاهرة حيث قال - ولو حملت مملوكة الأب بوطئ الابن