____________________
قال قدس الله سره: وإن أسره مولاه (إلى قوله) على إشكال.
أقول: هذا فرع على أن عتق الكافر يصح (وتقريره) إن كافرا - اسمه زيد أعتق عبدا - اسمه غانم، ثم أسر غانم وأجنبي زيدا معتق غانم وأعتقاه تبرعا فولائه للأجنبي ولغانم بالسوية - لكل نصف ولزيد كل ولاء غانم فإن مات زيد بغير قرابة ورث غانم نصف تركة زيد وورث الأجنبي النصف (فإن قلنا) إن الولاء يورث فولاء غانم تركة زيد كأمواله نصفه للأجنبي ونصفه لغانم فيكون نصف غانم سائبة (وإن قلنا) إن الولاء يورث به ولا يورث (فهل) يرث الأجنبي نصف تركة غانم (يحتمل) ذلك لأنه مولى نصف المولى فيدخل تحت عموم النص الدال على أن مولى المولى وارث (ويحتمل) عدمه لأن كونه مولى متأخر عن عتق غانم فليس بسبب تام وناقص في غانم ولا له إنعام عليه بوجه فلا يكون له ولاء عليه وهذا الإشكال قد تقدم مثله في المسألة السابقة بلا فصل.
قال قدس الله سره: أما لو أعتق مسلم (إلى قوله) لعدم الأولوية.
أقول: وجه القرب وجود سبب تملكه وهو أنه حربي في دار الحرب أسره المسلمون فيملكونه مطلقا أو مع النية (ويحتمل) العدم لأن عليه حقا للمسلم وهو حق الولاء والولاء وملكية الغير لا يجتمعان لأن الولاء مشروط بالحرية الحاصلة بالإعتاق وملكية الغير تستلزم عدم الحرية وملزوم عدم الشرط مناف للمشروط ضرورة وثبوت أحد المتنافيين يستلزم نفي الآخر فيستحيل الرق والأقوى عندي الأول لأنه كالنسب وهو لا يمنع استرقاق الكافر بسبب المسلم فهذا أولى (وفيه نظر) لأن الولاء حق للمعتق على المعتق والنسب ليس كذلك والمشابهة في إرث المعتق لا تقتضي المساواة لاقتضاء النسب تعاكس الإرث ويتفرع على جواز استرقاقه أنه لو أعتقه الثاني تبرعا (احتمل) أن يكون الولاء للأخير
أقول: هذا فرع على أن عتق الكافر يصح (وتقريره) إن كافرا - اسمه زيد أعتق عبدا - اسمه غانم، ثم أسر غانم وأجنبي زيدا معتق غانم وأعتقاه تبرعا فولائه للأجنبي ولغانم بالسوية - لكل نصف ولزيد كل ولاء غانم فإن مات زيد بغير قرابة ورث غانم نصف تركة زيد وورث الأجنبي النصف (فإن قلنا) إن الولاء يورث فولاء غانم تركة زيد كأمواله نصفه للأجنبي ونصفه لغانم فيكون نصف غانم سائبة (وإن قلنا) إن الولاء يورث به ولا يورث (فهل) يرث الأجنبي نصف تركة غانم (يحتمل) ذلك لأنه مولى نصف المولى فيدخل تحت عموم النص الدال على أن مولى المولى وارث (ويحتمل) عدمه لأن كونه مولى متأخر عن عتق غانم فليس بسبب تام وناقص في غانم ولا له إنعام عليه بوجه فلا يكون له ولاء عليه وهذا الإشكال قد تقدم مثله في المسألة السابقة بلا فصل.
قال قدس الله سره: أما لو أعتق مسلم (إلى قوله) لعدم الأولوية.
أقول: وجه القرب وجود سبب تملكه وهو أنه حربي في دار الحرب أسره المسلمون فيملكونه مطلقا أو مع النية (ويحتمل) العدم لأن عليه حقا للمسلم وهو حق الولاء والولاء وملكية الغير لا يجتمعان لأن الولاء مشروط بالحرية الحاصلة بالإعتاق وملكية الغير تستلزم عدم الحرية وملزوم عدم الشرط مناف للمشروط ضرورة وثبوت أحد المتنافيين يستلزم نفي الآخر فيستحيل الرق والأقوى عندي الأول لأنه كالنسب وهو لا يمنع استرقاق الكافر بسبب المسلم فهذا أولى (وفيه نظر) لأن الولاء حق للمعتق على المعتق والنسب ليس كذلك والمشابهة في إرث المعتق لا تقتضي المساواة لاقتضاء النسب تعاكس الإرث ويتفرع على جواز استرقاقه أنه لو أعتقه الثاني تبرعا (احتمل) أن يكون الولاء للأخير