ولو سوغنا عتق الكافر فأعتق حربي مثله ثبت الولاء فإن جاء المعتق مسلما فالولاء بحاله، فإن سبى السيد وأعتق فعليه الولاء لمعتقه وله الولاء على معتقه (وهل) يثبت لمولى السيد ولاء على معتقه الأقرب ذلك (لأنه) مولى مولاه (ويحتمل) عدمه (لأنه) لم يحصل منه إنعام عليه ولا سبب لذلك فإن كان الذي أعتقه مولاه فكل مولى
____________________
وهو المعتمد عندي وبه أفتي للأصل (ولأن) المراد من الإشهاد الإثبات عند الحاكم لا الثبوت (احتج) الشيخ بما رواه ابن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شئ وليس له من الميراث شئ وليشهد على ذلك (1) وعن أبي الربيع قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السائبة فقال الرجل يعتق غلامه ويقول له اذهب حيث شئت ليس لي في ميراثك شئ ولا على من جريرتك شئ ويشهد على ذلك شاهدين (2) أقول سئل الإمام عليه السلام عن مفهوم اسم السائبة فلا يحسن في الجواب ما لم يدخل في مفهومه ولا اخراج شئ منه فيكون الإشهاد داخلا في مفهومه (والجواب) عن الأولى منع الدلالة إذ الأمر لا يدل على الاشتراط وعن الثانية بمنع صحة السند.
قال قدس الله سره: ولو سوغنا عتق الكافر (إلى قوله) لذلك.
أقول: وجه الأول عموم النص على أن مولى المولى له ولاء ومن حيث إنه ليس سبب في عتقه بخلاف معتق الرق بالأصالة فإنه معتق المعتق لولاه لم يصح عتق المعتق والأقوى عندي الثاني.
قال قدس الله سره: ولو سوغنا عتق الكافر (إلى قوله) لذلك.
أقول: وجه الأول عموم النص على أن مولى المولى له ولاء ومن حيث إنه ليس سبب في عتقه بخلاف معتق الرق بالأصالة فإنه معتق المعتق لولاه لم يصح عتق المعتق والأقوى عندي الثاني.