الفصل الثاني في إنكار الولد وإنما يثبت اللعان بنفي الولد إذا كان يلحقه ظاهرا بأن تضعه الزوجة بالعقد الدايم لستة أشهر فصاعدا من حين وطيه ما لم يتجاوز أقصى مدة الحمل وكل ولد لا - يمكن كونه منه في النكاح لم يلحقه نسبه ولم يحتج إلى لعان كما لو ولدته تاما لأقل من ستة أشهر من حين وطيه أو لأكثر من أقصى مدة الحمل لم يلحق به وانتفى بغير لعان، و لو تزوج المشرقي مغربية وأتت بولد لستة أشهر لم يلحق به لعدم الإمكان عادة ولا لعان، ولو دخل وله أقل من عشر سنين فولدت لم يلحق به وإن كان له عشر لحق لإمكان البلوغ في حقه ولو نادرا ولو أنكر لم يلاعن إلى أن يبلغ رشيدا فإن مات قبل البلوغ أو بعده ولو ينكره
____________________
والأقوى عندي أنه إن كان هناك ولد يلاعن لنفيه لئلا يلحق بنسبه من ليس منه (الثانية) إن قلنا لا حد عليه فعليه التعزير لأن فيه عارا.
قال قدس الله سره: ولو قال زنيت وأنت صغيرة (إلى قوله) بمحال أقول: هذه المسائل قررها والدي المصنف في الزوجتين وهي أعم موضوعا منهما لأن الكلام فيما إذا كان كل واحد من الكلامين في محل الاحتمال (فنقول) في قوله وأنت مشركة أو مجنونة تعارض أصل السلامة ويعضده الظاهر وبراءة الذمة فيخرج من تعارض الأصلين احتمالات ثلاثة (ألف) تصديق القاذف مطلقا (ب) تصديق المقذوف مطلقا (ج) إن ثبت لها حالة جنون فالمصدق القاذف وإلا المقذوف وهذا الأخير هو الأقوى عندي.
قال قدس الله سره: ولو قال زنيت وأنت صغيرة (إلى قوله) بمحال أقول: هذه المسائل قررها والدي المصنف في الزوجتين وهي أعم موضوعا منهما لأن الكلام فيما إذا كان كل واحد من الكلامين في محل الاحتمال (فنقول) في قوله وأنت مشركة أو مجنونة تعارض أصل السلامة ويعضده الظاهر وبراءة الذمة فيخرج من تعارض الأصلين احتمالات ثلاثة (ألف) تصديق القاذف مطلقا (ب) تصديق المقذوف مطلقا (ج) إن ثبت لها حالة جنون فالمصدق القاذف وإلا المقذوف وهذا الأخير هو الأقوى عندي.