إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٣ - الصفحة ٤٣٨
اللعان ولا يتحد برضاهن بلعان واحد ولو قال زنيت وأنت صغيرة وجب التعزير وإن قال وأنت مشركة أو مجنونة فكذلك إن عهد لها ذلك وإلا فالحد (ويحتمل) سقوطه إذا لم يعهد لأنه جاء بمحال ولو ادعت القذف فأنكره فأقامت شاهدين فله أن يلاعن إن أظهر لإنكاره تأويلا وإلا فلا لعان ووجب الحد لأنه يكذب نفسه فإن أنشأ قذفا آخر فله اللعان واندفع عنه ذلك الحد أيضا إلا إذا كان صورة إنكاره ما قذفت ولا زنيت فإن قذفه بعده يناقض شهادة الإبراء إلا أن يمضي مدة يحتمل فيها طريان الزنا ولو امتنعا عن اللعان فلما عرضا للحد رجعا إليه جاز ولو حد فأراد أن يلاعن بعده مكن إن كان لنفي الولد وإلا فلا فايدة فيه فلا يمكن منه.
الفصل الثاني في إنكار الولد وإنما يثبت اللعان بنفي الولد إذا كان يلحقه ظاهرا بأن تضعه الزوجة بالعقد الدايم لستة أشهر فصاعدا من حين وطيه ما لم يتجاوز أقصى مدة الحمل وكل ولد لا - يمكن كونه منه في النكاح لم يلحقه نسبه ولم يحتج إلى لعان كما لو ولدته تاما لأقل من ستة أشهر من حين وطيه أو لأكثر من أقصى مدة الحمل لم يلحق به وانتفى بغير لعان، و لو تزوج المشرقي مغربية وأتت بولد لستة أشهر لم يلحق به لعدم الإمكان عادة ولا لعان، ولو دخل وله أقل من عشر سنين فولدت لم يلحق به وإن كان له عشر لحق لإمكان البلوغ في حقه ولو نادرا ولو أنكر لم يلاعن إلى أن يبلغ رشيدا فإن مات قبل البلوغ أو بعده ولو ينكره
____________________
والأقوى عندي أنه إن كان هناك ولد يلاعن لنفيه لئلا يلحق بنسبه من ليس منه (الثانية) إن قلنا لا حد عليه فعليه التعزير لأن فيه عارا.
قال قدس الله سره: ولو قال زنيت وأنت صغيرة (إلى قوله) بمحال أقول: هذه المسائل قررها والدي المصنف في الزوجتين وهي أعم موضوعا منهما لأن الكلام فيما إذا كان كل واحد من الكلامين في محل الاحتمال (فنقول) في قوله وأنت مشركة أو مجنونة تعارض أصل السلامة ويعضده الظاهر وبراءة الذمة فيخرج من تعارض الأصلين احتمالات ثلاثة (ألف) تصديق القاذف مطلقا (ب) تصديق المقذوف مطلقا (ج) إن ثبت لها حالة جنون فالمصدق القاذف وإلا المقذوف وهذا الأخير هو الأقوى عندي.
(٤٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 ... » »»
الفهرست