____________________
حكمه من غير افتقار إلى تراضيهما بعد الحكم أو لا بد من تراضيهما فيه قولان مبنيان على أن المتداعيين إذا تراضيا بأن يحكم بينهما غير من له الولاية الشرعية (هل) يفتقر إلى تراضيهما بعد الحكم أو لا فيه قولان للشيخ ففي المبسوط قوي اشتراط التراضي، وفي الخلاف اختار اللزوم بنفس الحكم من غير توقف على الرضا واختاره المصنف في المختلف وسيأتي تحقيقه في باب القضاء والأقوى عندي أنه لا يجوز التحكيم في اللعان لما تقدم في المسألة الأولى من ثبوت أحكامه في غير المتلاعنين ويلزم على قول من يشترط تراضيهما بعد الحكم أنه لا يصح التحكيم لأن لزوم حكمه بعد التمام موقوف على التراضي وحكم اللعان لا يقع موقوفا على التراضي لأنه لازم لتمامه لزوما واجبا شرعا قال قدس الله سره: (ه) ذكر لفظ الجلالة (إلى قوله) وقع.
أقول: وجه القرب أنه غير الصيغة التي ورد بها القرآن (ويحتمل) ضعيفا الوقوع لقيام كل من المترادفين مقام الآخر كما تقرر في الأصول والأصح الأول لأن غيره مخالف لنص القرآن إذا القرآن بين كيفيته وفعل الرسول صلى الله عليه وآله ولم ينقل غير ذلك.
قال قدس الله سره: قيام كل منهما عند لفظه (إلى قوله) يدي الحاكم.
أقول: وجه القرب أنه غير الصيغة التي ورد بها القرآن (ويحتمل) ضعيفا الوقوع لقيام كل من المترادفين مقام الآخر كما تقرر في الأصول والأصح الأول لأن غيره مخالف لنص القرآن إذا القرآن بين كيفيته وفعل الرسول صلى الله عليه وآله ولم ينقل غير ذلك.
قال قدس الله سره: قيام كل منهما عند لفظه (إلى قوله) يدي الحاكم.