إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٣ - الصفحة ٤٤٩
مقامها (ه‍) ذكر لفظ الجلالة فلو قال أشهد بالرحمن أو بالقادر لذاته أو بخالق البشر فالأقرب عدم الوقوع نعم لو أردف ذكر الله تعالى بذكر صفاته وقع (و) يجب ذكر اللعن و الغضب فلو بدل كلا منهما بمساويه كالبعد والطرد أو السخط أو أحدهما بالآخر لم يقع (ز) يجب أن يخبر بالصدق على ما قلناه فلو قال أشهد بالله أني صادق أو من الصادقين من غير الإتيان بلام التأكيد أو إني لصادق أو إني لبعض الصادقين أو إنها زنت لم يقع وكذا المرأة لو قالت أشهد بالله أنه لكاذب أو كاذب أو من الكاذبين من غير لام التأكيد لم يجز وكذا لا يجوز لعنة الله علي إن كنت كاذبا أو غضب الله علي إن كان صادقا (ح) النطق بالعربية مع القدرة ويجوز مع التعذر النطق بغيرها فيفتقر الحاكم إلى مترجمين عدلين ولا يكفي الواحد ولا يشترط الزايد (ط) الترتيب على ما ذكرناه بأن يبدأ الرجل بالشهادات أربعا ثم باللعن ثم المرأة بالشهادات أربعا ثم بالغضب (ى) قيام كل منهما عند لفظه (وقيل) يجب قيامهما معا بين يدي الحاكم (يا) بدأة الرجل أولا بالشهادات ثم اللعن ويعقب المرأة
____________________
حكمه من غير افتقار إلى تراضيهما بعد الحكم أو لا بد من تراضيهما فيه قولان مبنيان على أن المتداعيين إذا تراضيا بأن يحكم بينهما غير من له الولاية الشرعية (هل) يفتقر إلى تراضيهما بعد الحكم أو لا فيه قولان للشيخ ففي المبسوط قوي اشتراط التراضي، وفي الخلاف اختار اللزوم بنفس الحكم من غير توقف على الرضا واختاره المصنف في المختلف وسيأتي تحقيقه في باب القضاء والأقوى عندي أنه لا يجوز التحكيم في اللعان لما تقدم في المسألة الأولى من ثبوت أحكامه في غير المتلاعنين ويلزم على قول من يشترط تراضيهما بعد الحكم أنه لا يصح التحكيم لأن لزوم حكمه بعد التمام موقوف على التراضي وحكم اللعان لا يقع موقوفا على التراضي لأنه لازم لتمامه لزوما واجبا شرعا قال قدس الله سره: (ه‍) ذكر لفظ الجلالة (إلى قوله) وقع.
أقول: وجه القرب أنه غير الصيغة التي ورد بها القرآن (ويحتمل) ضعيفا الوقوع لقيام كل من المترادفين مقام الآخر كما تقرر في الأصول والأصح الأول لأن غيره مخالف لنص القرآن إذا القرآن بين كيفيته وفعل الرسول صلى الله عليه وآله ولم ينقل غير ذلك.
قال قدس الله سره: قيام كل منهما عند لفظه (إلى قوله) يدي الحاكم.
(٤٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 ... » »»
الفهرست