____________________
وهو تعالى قادر على كل مقدور والأقوى الأول.
قال قدس الله سره: ولو اعترف (إلى قوله) لو كذبته.
أقول: وجه الاحتمال أنها زوجة ظاهرا نفي ولدا يلحقه منها ظاهرا وكل من كان كذلك فله اللعان لنفيه (ويحتمل) عدمه لخروجه عن صورة النص والأقوى الأول ولاعترافه بأنه تولد من مائة والأصل عدم الطلاق.
قال قدس الله سره: ولو طلق وأنكر الدخول (إلى قوله) الإقرار به.
أقول: تقرير هذه المسألة أن رجلا طلق زوجته وزعم أنه لم يدخل بها فادعت الدخول والحمل منه، فقال الشيخ في النهاية ما حكاه المصنف في قوله (قيل الخ) و اختيار المصنف هنا هو مذهب ابن إدريس (وأقول) قد أثبت الشيخ على تقدير إرخاء الستر ثلاثة أشياء (ألف) اللعان (ب) التحريم (ج) وجوب المهر عليه وذلك لما رواه علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه الكاظم عليه السلام قال سئلته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حامل قال إن أقامت بينة أنه أرخى سترا ثم أنكر الولد لاعنها ثم بانت منه وعليه المهر كملا (1) فدلت هذه الرواية على أنها تصير فراشا بالخلوة التامة (لأن) الظاهر حصول الوطي عندها وعلى تقدير عدم إرخاء الستر أثبت ثلاثة أحكام (ألف) وجوب نصف المهر لأصالة عدم الدخول (ب) إنه لا لعان لعدم ثبوت الوطي والخلوة فلا يلزمه إلحاق الولد فلا يحتاج إلى اللعان في نفيه (ج) وجوب الحد عليها ولم نجد به رواية.
قال أبو القاسم بن سعيد ولم يظهر لي مستنده، ووجه ما ذكره المصنف - أما انتفاء اللعان فلأن فائدته في الزوج (أما) نفي ولد يحكم بلحوقه له شرعا وهو موقوف على ثبوت الوطي
قال قدس الله سره: ولو اعترف (إلى قوله) لو كذبته.
أقول: وجه الاحتمال أنها زوجة ظاهرا نفي ولدا يلحقه منها ظاهرا وكل من كان كذلك فله اللعان لنفيه (ويحتمل) عدمه لخروجه عن صورة النص والأقوى الأول ولاعترافه بأنه تولد من مائة والأصل عدم الطلاق.
قال قدس الله سره: ولو طلق وأنكر الدخول (إلى قوله) الإقرار به.
أقول: تقرير هذه المسألة أن رجلا طلق زوجته وزعم أنه لم يدخل بها فادعت الدخول والحمل منه، فقال الشيخ في النهاية ما حكاه المصنف في قوله (قيل الخ) و اختيار المصنف هنا هو مذهب ابن إدريس (وأقول) قد أثبت الشيخ على تقدير إرخاء الستر ثلاثة أشياء (ألف) اللعان (ب) التحريم (ج) وجوب المهر عليه وذلك لما رواه علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه الكاظم عليه السلام قال سئلته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حامل قال إن أقامت بينة أنه أرخى سترا ثم أنكر الولد لاعنها ثم بانت منه وعليه المهر كملا (1) فدلت هذه الرواية على أنها تصير فراشا بالخلوة التامة (لأن) الظاهر حصول الوطي عندها وعلى تقدير عدم إرخاء الستر أثبت ثلاثة أحكام (ألف) وجوب نصف المهر لأصالة عدم الدخول (ب) إنه لا لعان لعدم ثبوت الوطي والخلوة فلا يلزمه إلحاق الولد فلا يحتاج إلى اللعان في نفيه (ج) وجوب الحد عليها ولم نجد به رواية.
قال أبو القاسم بن سعيد ولم يظهر لي مستنده، ووجه ما ذكره المصنف - أما انتفاء اللعان فلأن فائدته في الزوج (أما) نفي ولد يحكم بلحوقه له شرعا وهو موقوف على ثبوت الوطي