____________________
أقول: القولان للشيخ قال في الخلاف إذا تزوج امرأة وقذفها بالزنا إن أضافه إلى ما قبل الزوجية وجب عليه الحد وليس له أن يلاعن لإسقاطه وقال في المبسوط يجب عليه الحد وليس له إسقاطه باللعان وقال بعضهم لك ذلك وهو الأقوى لعموم الآية والاعتبار عند من قال بالأول بالحالة التي يضاف إليها القذف وعلى ما قلناه بالحالة التي يوجد فيها القذف (واحتج) على قوله في الخلاف بعموم قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم (1) قال فإن عارضونا بقوله تعالى والذين يرمون أزواجهم (2) وخصوا به آيتنا (قلنا) لا نسلم أن الآية التي ذكروها تناولت هذا القاذف فإنها واردة فيمن قذف زوجته وهذا لا يقال أنه قذف زوجته كما لا يقال لمن قذف مسلمة بالزنا حال كفرها قبل إسلامها أنه قذف مسلمة (وأجاب) والدي المصنف أنه يصدق أنه قذف زوجته واختار ما قواه في المبسوط وهو الأقوى عندي.
قال قدس الله سره: ولو نسبها إلى زنا (إلى قوله) ولا لعان أقول: إذا نسبها إلى وطي محرم عليها لعدم سبب التحليل فهو قذف إجماعا ولو نسبها إلى زنا هي مكرهة عليه (احتمل) عدم كونه قذفا لأنه نسبها إلى ما هي غير ملومة فيه ولا مأثومة عليه (ويحتمل) أن يكون قذفا لما فيه من العار وهتك الأستار فأشبه قذف المجنونة وإنما سماه قذفا مجازا وهنا مسألتان (الأولى) أنه لا لعان هنا لأن آية اللعان وردت في الرمي بالزنا والزنا موجب للانتقام من المرأة واشتهار حالها ولا تحل الكل هنا
قال قدس الله سره: ولو نسبها إلى زنا (إلى قوله) ولا لعان أقول: إذا نسبها إلى وطي محرم عليها لعدم سبب التحليل فهو قذف إجماعا ولو نسبها إلى زنا هي مكرهة عليه (احتمل) عدم كونه قذفا لأنه نسبها إلى ما هي غير ملومة فيه ولا مأثومة عليه (ويحتمل) أن يكون قذفا لما فيه من العار وهتك الأستار فأشبه قذف المجنونة وإنما سماه قذفا مجازا وهنا مسألتان (الأولى) أنه لا لعان هنا لأن آية اللعان وردت في الرمي بالزنا والزنا موجب للانتقام من المرأة واشتهار حالها ولا تحل الكل هنا