وكل من أقر بولد صريحا أو فحوى لم يكن له إنكاره بعد فالصريح ظاهر والفحوى أن يجيب المبشر بما يدل على الرضا مثل أن يقال له بارك الله لك في مولودك هذا فيقول آمين أو إنشاء الله ولو قال مجيبا بارك الله فيك أو أحسن الله إليك أو رزقك الله مثله لم يكن إقرارا ولو قذف امرأته ونفى الولد وأقام بينة سقط الحد ولم ينتف الولد إلا باللعان ولو طلقها باينا فأتت بولد يلحق به في الظاهر لم ينتف إلا باللعان ولو تزوجت بغيره وأتت بولد لدون ستة أشهر من وطي الثاني ولا أقصى مدة الحمل فما دون من فراق الأول لحق بالأول ولم ينتف إلا باللعان ولو قال لم تزني وهذا الولد ليس مني فلا حد ووجب اللعان ولو قال هذا الولد من زنا أو زنت فأتت بهذا الولد منه وجب الحد ويثبت اللعان ولو قال ما ولدته وإنما التقطته أو استعرته فقالت بل هو ولدي منك لم يحكم عليه إلا بالبينة لإمكان إقامتها على الولادة والأصل عدمها وتقبل شهادة النساء.
____________________
لتصير فراشا ولم يحصل فلا تكون فراشا فلا يثبت اللعان (وأما) لنفي حد القذف عنه ولم يقذف (وأما) لإثبات حد على المرأة وهو هنا منتف بالشبهة لأن قولها شبهة وكل حد ينتفي باللعان هو ما لا وجه لنفيه إلا اللعان وإما نفي تمام المهر. فلما تقدم من عدم إيجاب الخلوة تمام المهر - قال المصنف في المختلف. ولو قيل بهذه الرواية كان وجها لصحتها واعتضادها بالظاهر والأقوى عندي اختيار المصنف هنا.
قال قدس الله سره: ولو كان الزوج حاضرا (إلى قوله) إجماعا أقول: قوله قيل إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط ووجه الاحتمال الآخر أن السكوت أعم من الاعتراف به ولا دلالة للعام على الخاص والأقوى عندي الأول.
قال قدس الله سره: ولو كان الزوج حاضرا (إلى قوله) إجماعا أقول: قوله قيل إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط ووجه الاحتمال الآخر أن السكوت أعم من الاعتراف به ولا دلالة للعام على الخاص والأقوى عندي الأول.