إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٣ - الصفحة ٤٤٣
على إشكال وكذا لا يندفع عن المرتد المصر الملاعن على إشكال ولو قذف الطفل فلا حد ولا لعان وكذا المجنون، ولو أتت امرأته بولد لحق به نسبه ولا سبيل إلى نفيه مع زوال عقله فإذا عقل كان له نفيه حينئذ واستلحاقه، ولو ادعى القذف حال جنونه صدق إن عرف منه ذلك وإلا فلا، ولولا عن الأخرس ثم نطق فأنكر القذف واللعان لم يقبل
____________________
نفسه والانتقام منها فهي حجة ضرورية فيقتصر على محل الضرورة ولم يوجد ها هنا تلطيخ فراش قال قدس الله سره: وكذا لا يندفع عن المرتد المصر الملاعن على إشكال.
أقول: تقرير هذه المسألة أن المرتد من غير فطرة إذا قذف زوجته المدخول بها بعد الولادة ولاعنها في العدة ثم أصر على الكفر وخرجت العدة وهو كافر (هل) يسقط الحد بلعانه (أو لا) ذكر المصنف فيه إشكالا ينشأ (من) أنها في وقت اللعان قبل خروج العدة لم يحكم بالبينونة فهي زوجة كالرجعية (ومن) أنه بإصراره تبين وقوعه في حال البينونة فكان لعانا لأجنبية وكل لعان لأجنبية لا يسقط الحد، والحاصل أن مبني هذه المسألة على أن الجارية في العدة لتبديل الدين (سبيلها) إذا تبين ارتفاع النكاح (سبيل الرجعيات) أو سبيل البائنات بمعنى أن خروج العدة مع إصراره على الكفر هل هو كاشف عن ارتفاع النكاح كارتفاعه في الرجعية لإمكان الزوج من الرجوع إلى نكاحها في العدة بإسلامه أو كاشف عن ارتفاع النكاح كارتفاعه في البائنة لأن الكفر في حكم الموت وإنما اقتصر على الحد وكان ينبغي أن يوقف أمر اللعان إلى الاسلام أو الإصرار لأن عند كثير من الفقهاء أن الأقوى جوازه لنفي الولد لأن ولده لا ينتفي بمجرد النفي فلا بد له من طريق إلى نفي الولد لأنه قد يعلم انتفائه عنه ولا طريق إلى نفيه إلا اللعان لأنه عن نكاح دائم مدخول فيه، فقيل إن نفيه للنسب وعدم إسقاطه للحد مما لا يجتمعان لأن اللعان حجة يثبت به الزنا وبتوسطه ينتفي النسب وثبوت الزنا وعدم اسقاط الحد عنه مما لا يجتمعان ولو قذفها قبل الردة كان له اسقاط الحد باللعان كما لو قذفها ثم أبانها.
قال قدس الله سره: ولو لاعن الأخرس (إلى قوله) أجيب أقول: ويحتمل ضعيفا عدم الإجابة لأنه قد حكم الشارع بلعانه ولهذا لا يرث هو الولد ولا يعود الزوجية.
(٤٤٣)
مفاتيح البحث: الإرتداد (1)، اللعن (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 ... » »»
الفهرست