____________________
على إشكال.
أقول: لا بد من تقديم قاعدتين (الأولى) الإيلاء عندنا يقتضي تعلق الحنث في اليمين بوطئ الزوجة المولى منها المدة المشترطة كما مر وتحريم الوطي على المولى (الثانية) الوطي قد يكون موجبا للحنث وهو ظاهر وقد يكون مقربا من الحنث وهو محذور لكنه لا يحرم ولا يتعلق به حنث فلا يكون موليا فيه قولا واحدا منا لأنه لم يتعلق به لزوم شئ فليس بمحرم وقد ذكر المصنف له صورتين.
(الأولى) إذا قال لأربع والله لا وطئتكن جمع ويريد الكل من حيث هو كل لا كل واحدة واحدة فنقول قد تكلم المصنف رحمه الله في هذه المسألة في وقت حصول الإيلاء ثم فيما يحصل به الحنث ثم فيما به يمتنع الحنث ثم فيما يجب بالحنث (أما الأول) فحكم بأنه لا يحصل الإيلاء في الحال لأنه يجوز له وطي ثلاث منهن والتعيين موكول إلى اختياره من غير حنث بل يصير بوطئ ثلاث منهن موليا عن الرابعة (أورد) منع نفسه من وطيهن باليمين بالله تعالى فكان موليا في الحال (والجواب) أنه متمكن من وطي كل واحدة منهن بغير حنث ولم تؤثر يمينه تحريما قبل وطي ثلاث ولا نعني بكونه غير مول في الحال سوى ذلك (وأما الثاني) فحكم رضي الله عنه بأنه لا يحصل الحنث إلا بجماعهن جميعا لأن اليمين منعقد على الكل من حيث هو كل ولأنه حلف لا يجمعهن في الوطي فبدون وطي الكل لا يحصل الحنث.
(وأما الثالث) فقد ذكر هنا مسألتين (الأولى) إنه لو ماتت واحدة قبل وطيها قيل انحلت اليمين لأنه يمتنع الحنث لامتناع فعل المحلوف عليه لأن متعلق اليمين ما يطلق عليه اسم الوطي حقيقة وهو إيلاج فرج آدمي حي أصلي في فرج كذلك فإن الإيلاج
أقول: لا بد من تقديم قاعدتين (الأولى) الإيلاء عندنا يقتضي تعلق الحنث في اليمين بوطئ الزوجة المولى منها المدة المشترطة كما مر وتحريم الوطي على المولى (الثانية) الوطي قد يكون موجبا للحنث وهو ظاهر وقد يكون مقربا من الحنث وهو محذور لكنه لا يحرم ولا يتعلق به حنث فلا يكون موليا فيه قولا واحدا منا لأنه لم يتعلق به لزوم شئ فليس بمحرم وقد ذكر المصنف له صورتين.
(الأولى) إذا قال لأربع والله لا وطئتكن جمع ويريد الكل من حيث هو كل لا كل واحدة واحدة فنقول قد تكلم المصنف رحمه الله في هذه المسألة في وقت حصول الإيلاء ثم فيما يحصل به الحنث ثم فيما به يمتنع الحنث ثم فيما يجب بالحنث (أما الأول) فحكم بأنه لا يحصل الإيلاء في الحال لأنه يجوز له وطي ثلاث منهن والتعيين موكول إلى اختياره من غير حنث بل يصير بوطئ ثلاث منهن موليا عن الرابعة (أورد) منع نفسه من وطيهن باليمين بالله تعالى فكان موليا في الحال (والجواب) أنه متمكن من وطي كل واحدة منهن بغير حنث ولم تؤثر يمينه تحريما قبل وطي ثلاث ولا نعني بكونه غير مول في الحال سوى ذلك (وأما الثاني) فحكم رضي الله عنه بأنه لا يحصل الحنث إلا بجماعهن جميعا لأن اليمين منعقد على الكل من حيث هو كل ولأنه حلف لا يجمعهن في الوطي فبدون وطي الكل لا يحصل الحنث.
(وأما الثالث) فقد ذكر هنا مسألتين (الأولى) إنه لو ماتت واحدة قبل وطيها قيل انحلت اليمين لأنه يمتنع الحنث لامتناع فعل المحلوف عليه لأن متعلق اليمين ما يطلق عليه اسم الوطي حقيقة وهو إيلاج فرج آدمي حي أصلي في فرج كذلك فإن الإيلاج