____________________
اختيار ابن البراج وقوى في المبسوط أنه لا كفارة عليه لأصالة البراءة والحق الأول لقوله تعالى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم (1) ولم يفصل وما رواه منصور عن الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل آلى من امرأته فمرت به أربعة أشهر قال: يوقف فإن عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة وإلا كفر يمينه وأمسكها (2) وهذا هو الذي استقر عليه رأي إمام المجتهدين والدي المصنف قدس الله سره وبه أفتي.
قال قدس الله سره: ولو انقضت مدة التربص (إلى قوله) بفيئة العاجز.
أقول: الأول قول الشيخ رحمه الله لأن امتناع الوطي من جهتها قال المصنف يجب عليه فئة القادر فإن لم يمكن فيجب عليه فئة العاجز ولا مانع منها ها هنا بل هي ممكنة وهو الأصح عندي.
قال قدس الله سره: ولو تجددت أعذارها (إلى قوله) انتهاء.
أقول: قوله ينقطع الاستدامة معناه إن أيام العذر عدا الحيض لا تحسب من المدة فإذا زال العذر بنت على ما مضى من المدة قبل العذر والقائل بانقطاع الاستدامة بأعذار المرأة عدا الحيض هو الشيخ الطوسي في المبسوط أما الحيض فلا يقطع لأنه لو قطع لم يتم مدة التربص في أربعة أشهر غالبا لتكرره في كل شهر مرة أو مرتين غالبا واللازم باطل فالملزوم مثله وقال كثير من الأصحاب لا فرق بين الحيض وغيره من الأعذار في عدم قطع
قال قدس الله سره: ولو انقضت مدة التربص (إلى قوله) بفيئة العاجز.
أقول: الأول قول الشيخ رحمه الله لأن امتناع الوطي من جهتها قال المصنف يجب عليه فئة القادر فإن لم يمكن فيجب عليه فئة العاجز ولا مانع منها ها هنا بل هي ممكنة وهو الأصح عندي.
قال قدس الله سره: ولو تجددت أعذارها (إلى قوله) انتهاء.
أقول: قوله ينقطع الاستدامة معناه إن أيام العذر عدا الحيض لا تحسب من المدة فإذا زال العذر بنت على ما مضى من المدة قبل العذر والقائل بانقطاع الاستدامة بأعذار المرأة عدا الحيض هو الشيخ الطوسي في المبسوط أما الحيض فلا يقطع لأنه لو قطع لم يتم مدة التربص في أربعة أشهر غالبا لتكرره في كل شهر مرة أو مرتين غالبا واللازم باطل فالملزوم مثله وقال كثير من الأصحاب لا فرق بين الحيض وغيره من الأعذار في عدم قطع