____________________
الباب الخامس في اللعان وفيه مقاصد الأول السبب وهو القذف وإنكار الولد فهنا فصلان الأول القذف (مقدمة) اللعان ورد به الشرع في الأزواج بعد استقرار حد الزنا والقذف على العموم والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين (2) فبين بهذه الآية لعان الزوج ثم بين بعدها لعان الزوجة فقال تعالى ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين (3) وأما السنة ففي قضيتين (الأولى) قضية هلال بن أمية فإنه قذف زوجته بشريك بن السحماء فقال النبي صلى الله عليه وآله البينة وإلا حد في ظهرك فقال والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزل الله في أمري ما يبرئ ظهري من الجلد فأنزل الله تعالى.
والذين يرمون أزواجهم (إلى قوله) إن كان من الصادقين (الثانية) بكر العجلاني إني النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتله فيقتلونه أم كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها فتلاعنا (4) والآية وردت في قضية هلال وقوله عليه الصلاة والسلام في القضية أنزل الله فيك وفي صاحبتك أراد أنه تعالى بين حكم الواقعة بما أنزل في حق هلال والحكم على الواحد حكم على الجماعة كما ثبت في الأصول (وأما الاجماع) فإنه لا خلاف فيه بين الأمة ولما كان اللعان يسبقه القذف قدم البحث عنه.
والذين يرمون أزواجهم (إلى قوله) إن كان من الصادقين (الثانية) بكر العجلاني إني النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتله فيقتلونه أم كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها فتلاعنا (4) والآية وردت في قضية هلال وقوله عليه الصلاة والسلام في القضية أنزل الله فيك وفي صاحبتك أراد أنه تعالى بين حكم الواقعة بما أنزل في حق هلال والحكم على الواحد حكم على الجماعة كما ثبت في الأصول (وأما الاجماع) فإنه لا خلاف فيه بين الأمة ولما كان اللعان يسبقه القذف قدم البحث عنه.