ولو تزوجها ثم قذفها بزنا أضافه إلى ما قبل النكاح ففي اللعان قولان مأخذهما
____________________
قال قدس الله سره: ولو كان له بينة (إلى قوله) وهو الأقرب.
أقول: إذا قذف الرجل زوجته بالزنا وكان له بينة فعدل عنها إلى اللعان هل يسمع منه ويصح اللعان منه أم لا قال الشيخ في الخلاف نعم وكذا قال في المبسوط قال فيه وقال بعضهم ليس له أن يلاعن مع قدرته على البينة وهو قوي لقوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله (2) شرط في اللعان عدم البينة واختار والدي المصنف قدس الله سره هنا أنه لا يجوز للآية وهذا هو الصحيح عندي لأنه على خلاف الأصل (ولأن) اللعان حجة ضعيفة فلا يعمل بها إلا مع عدم الحجة القوية وهي البينة (أما الأولى) أما على القول بأنها شهادات فلأنه شهادة الانسان لنفسه (وأما) على أنه أيمان فلما يأتي من أن اليمين حجة ضعيفة ولأن حد الزنا مبني على التحقيق فناسب نفي اليمين فيه وفيهما دلالة على أنه على خلاف الأصل (وأما الثانية) فظاهرة.
قال قدس الله سره: ولو تزوجها ثم قذفها (إلى قوله) والقذف
أقول: إذا قذف الرجل زوجته بالزنا وكان له بينة فعدل عنها إلى اللعان هل يسمع منه ويصح اللعان منه أم لا قال الشيخ في الخلاف نعم وكذا قال في المبسوط قال فيه وقال بعضهم ليس له أن يلاعن مع قدرته على البينة وهو قوي لقوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله (2) شرط في اللعان عدم البينة واختار والدي المصنف قدس الله سره هنا أنه لا يجوز للآية وهذا هو الصحيح عندي لأنه على خلاف الأصل (ولأن) اللعان حجة ضعيفة فلا يعمل بها إلا مع عدم الحجة القوية وهي البينة (أما الأولى) أما على القول بأنها شهادات فلأنه شهادة الانسان لنفسه (وأما) على أنه أيمان فلما يأتي من أن اليمين حجة ضعيفة ولأن حد الزنا مبني على التحقيق فناسب نفي اليمين فيه وفيهما دلالة على أنه على خلاف الأصل (وأما الثانية) فظاهرة.
قال قدس الله سره: ولو تزوجها ثم قذفها (إلى قوله) والقذف