____________________
ظاهر لأنه كلما لم يشأ لله تعالى وقوعه يستحيل وقوعه يجتمع مع عدم المشية فكيف يلزم فهذا التعليق باطل (لأنه) قد علق وجود المعلول على عدم العلة فلو صح التعليق لزم من وجوده اجتماع النقيضين (لأن) وجود المعلول يستلزم وجود علته وهي المشية هنا و وجود الشرط المعلق عليه لاستحالة وجود المشروط بدون الشرط والشرط هو عدم المشية فيلزم من وقوع الظهار وجود المشية وعدم المشية في وقت واحد بالنسبة إلى شخص واحد وامرأة واحدة وظهار واحد فلا يصح هذا التعليق عند الأشاعرة ولا يقع الظهار (ب) أن يكون المراد بقوله إن لم يشأ لله إيقاعي لصيغة موجبة للظهار (فعلى قول العدلية) يقع الظهار لأن هذه الصيغة منكر وزور وكذب فهي قبيحة ولا تتعلق مشية الله تعالى بالقبيح فقد تحقق الشرط المعلق عليه وهو عدم مشية الله تعالى إياه وكلما تحقق الشرط المعلق عليه تحقق المشروط لأنه ملزوم له لأنه المراد هنا (وأما على قول الأشاعرة) فوقوعه يدل على مشية الله تعالى فانتفى الشرط وهو عدم تعلق المشية به فينتفي المشروط فلا يقع منه الظهار ولا يلزم من مشية الله تعالى لهذا اللفظ مشيته للظهار لأن هذا اللفظ إنما يصلح سببا للظهار إذا انتفت مشية الله تعالى لا مع مشيته (تفريع) لو علقه بمشية الله تعالى لم يقع اتفاقا أما عند المعتزلة فلما تقدم وأما عند الأشاعرة فللجهل بالمشية.
قال قدس الله سره: وإذا كان منجزا (إلى قوله) لا تحريمه عليها.
أقول: هنا مسائل (ألف) حكم وقوع الظهار تحريم الجماع تحريما ممتدا إلى التكفير لقوله تعالى فتحرير رقبة قبل أن يتماسا (1) ثم قال: فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا (2) وحمل إطلاق الإطعام عليه لأن المطلق يحمل على المقيد عند اتحاد الواقعة ولقول النبي صلى الله عليه وآله الرجل ظاهر امرأته - لا تقربها حتى تكفر وروي اعتزلها حتى تكفر (3) ومنه ينشأ قول من حرم ضروب الاستمتاع (ب) تحريم
قال قدس الله سره: وإذا كان منجزا (إلى قوله) لا تحريمه عليها.
أقول: هنا مسائل (ألف) حكم وقوع الظهار تحريم الجماع تحريما ممتدا إلى التكفير لقوله تعالى فتحرير رقبة قبل أن يتماسا (1) ثم قال: فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا (2) وحمل إطلاق الإطعام عليه لأن المطلق يحمل على المقيد عند اتحاد الواقعة ولقول النبي صلى الله عليه وآله الرجل ظاهر امرأته - لا تقربها حتى تكفر وروي اعتزلها حتى تكفر (3) ومنه ينشأ قول من حرم ضروب الاستمتاع (ب) تحريم