إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٣ - الصفحة ٤١٨
حبسه الحاكم وضيق عليه في مطعمه ومشربه حتى يتخير أحدهما ولا يجبر على الطلاق بعينه ولا يطلق عنه فإن صبرت لم يعترض (لها - خ) ولو كان الظهار مشروطا جاز
____________________
مد من طعام) فإن (1) لم يجد تصدق بما يطيق وكذا قال ابنه في المقنع ثم قال فيه وروي في حديث آخر أنه إذا لم يطق إطعام ستين مسكينا صام ثمانية عشر يوما، وقال ابن البراج يصوم ثمانية عشر يوما، وقال ابن حمزة إذا عجز عن صوم شهرين متتابعين صام ثمانية عشر يوما فإن عجز تصدق عن كل يوم بمدين من طعام (ج) إذا عجز عن البدل الذي هو الصيام والإطعام على اختلاف الأقوال فيه - اختلف أقوال الفقهاء هنا فقال المفيد والشيخ وابن البراج وابن بابويه لا يحل له وطيها ولا يقوم الاستغفار مقام الكفارة وبدلها، وقال ابن حمزة وابن إدريس يكفيه في ذلك الاستغفار في حل الوطي ولا يجب عليه قضاء الكفارة وهو اختيار والدي قدس الله سره.
(احتج) الأولون بالآية وإثبات بدل للواجب بنص متأخر نسخ (وأجيب) بالمنع وقد حقق في الأصول (احتج) والدي بأصالة براءة الذمة وإباحة الوطي وإيجاب الكفارة مع العجز تكليف بغير المقدور فيكون مدفوعا وبما رواه إسحاق بن عمار في الموثق عن الصادق عليه السلام في الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر الله ولينو أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع وقد أجزء ذلك عنه عن الكفارة الحديث (2) والأقوى عندي تحريمها إلى أن يكفر بإحدى الخصال الثلاث المذكورة في القرآن (لما) تقدم وما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من عتق أو صوم أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه أن يجامعها وفرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن تكون معها ولا يجامعها (3) (احتج) الشيخ على الاكتفاء بثمانية عشر يوما عند العجز عن الخصال الثلاث بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال سئلته عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ولا يقوى على الصيام قال يصوم ثمانية عشر يوما لكل

(1) مقول قوله قال ابن بابويه.
(2) ئل ب 8 خبر 1 من أبواب الكفارات.
(3) ئل باب 6 خبر 1 من أبواب الكفارات.
(٤١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 ... » »»
الفهرست