____________________
غيره من ضروب الاستمتاع التي يحصل بتلاقي شئ من بدنها وشئ من بدنه كالقبلة و العناق والضم لا بمجرد النظر، واختلف الأصحاب فيه (فقال) بعضهم بالتحريم وهو اختيار الشيخ في المبسوط والخلاف (وقال) بعضهم بالإباحة وهو اختيار ابن إدريس وقواه والدي المصنف في المختلف (احتج) الشيخ بأن كل ذلك مسيس وكل مسيس حرام قبل التكفير (أما الأولى) فظاهرة إذ هو حقيقة في تلاقى الأبدان لغة والأصل عدم النقل والاشتراك (وأما الثانية) فللآية ووجوب حمل اللفظ على الحقيقة عند الإطلاق (اعترض) بأن المسيس الوطي لقوله تعالى من قبل أن تمسوهن (1) والأصل في الإطلاق الحقيقة (والجواب) بأنه لو كان حقيقة في الوطي لزم الاشتراك أو النقل بل هو استعمال اللفظ في بعض أفراد المتواطي وهو أولى منهما ومن المجاز أيضا (احتج) ابن إدريس بأن سبب الملك ثابت وهو يقتضي الإباحة إلا بمانع يثبت بالنص ولم يثبت مانعية الظهار والأصل عدم غيره (والجواب) إن التحريم يثبت بالحديث المتقدم وظاهر الآية والأقوى عندي الاختيار الشيخ في المبسوط للآية والخبر (ولأنه) ينزلها منزلة المحرمة المؤبدة فيحرم منها ما يحرم منها (ج) لا يحرم الرجل على المرأة فلو تشبهت عليه أو استدخلت ذكره من غير شعوره لم يحرم عليها لثبوت الحل والأصل بقائه (ولأن) المخاطب بمزيل التحريم هو الزوج.
قال قدس الله سره: ولو وطئ خلال الصوم (إلى قوله) ليلا أقول: أجمع كل أهل العلم على وجوب التتابع في الصيام في كفارة الظهار لورود لفظ التتابع في الكتاب والسنة ومعنى التتابع هنا وشبهه الموالاة بين صيام أيامها وأجمع الكل أيضا على أن من أفطر صوم يوم قبل مضي شهر ويوم لغير عذر أبطل (بطل - خ ل) جميع الصوم الذي تقدم ووجب عليه استيناف الشهرين - وإنما الخلاف في موضعين (ألف) إنه إذا وطئ عمدا خلال الشهرين ليلا، قال الشيخ في المبسوط والخلاف يبطل التتابع لأنه عبارة عن اتباع يوم بيوم فيبطل ما تقدم من الصوم ويستأنف الشهرين، وقال
قال قدس الله سره: ولو وطئ خلال الصوم (إلى قوله) ليلا أقول: أجمع كل أهل العلم على وجوب التتابع في الصيام في كفارة الظهار لورود لفظ التتابع في الكتاب والسنة ومعنى التتابع هنا وشبهه الموالاة بين صيام أيامها وأجمع الكل أيضا على أن من أفطر صوم يوم قبل مضي شهر ويوم لغير عذر أبطل (بطل - خ ل) جميع الصوم الذي تقدم ووجب عليه استيناف الشهرين - وإنما الخلاف في موضعين (ألف) إنه إذا وطئ عمدا خلال الشهرين ليلا، قال الشيخ في المبسوط والخلاف يبطل التتابع لأنه عبارة عن اتباع يوم بيوم فيبطل ما تقدم من الصوم ويستأنف الشهرين، وقال