____________________
وعن كفارة الظهار (ولأنه) لم يطأ قبل التكفير لأنه في أثنائه والكفارة الثانية إنما تجب على من وطئ قبل التكفير (ومن) أنه لم يكفر بعد، ولتعدد السبب والأصل عدم التداخل.
(واعلم) أنه جزم فيما بعد بوجوب كفارة ثانية بالوطي قبل إتمام التكفير وتردد هنا والأقوى عندي ما جزم به (ب) قوله والأقرب وهو أنه إذا وطئ في خلال الصوم (فإن) وطئ ليلا وجب الإتمام ولم ينقطع التتابع وتكون هذه مجزية عن كفارة الظهار وتجب أخرى للوطي قبل التكفير وكذا إن كان نهارا وقد صام من الثاني شيئا (وإن) وطئ نهارا قبل أن يصوم من الثاني شيئا بطل التتابع واستأنف كفارة الظهار ووجب أخرى للوطي سواء كان الوطي عمدا أو سهوا (ووجه القرب) أما عدم الاستيناف إذا وطئ ليلا فلما مر من حجة ابن إدريس وأما إذا وطئ بعد أن صام من الشهر الثاني شيئا لحصول التتابع بين الشهرين بصوم الأول وشئ من الثاني وقد حصل والأصح ما اخترناه فيما تقدم وهو الاستيناف ووالدي قدس الله سره في المختلف اختار اختيار الشيخ في المبسوط.
قال قدس الله سره: ولو عجز عن الكفارة (إلى قوله) على رأي.
أقول: المراد هنا بكفارة العتق والصيام والإطعام إذا عرفت ذلك (فنقول) البحث هنا في مسائل ثلاث (ألف) إذا عجز عن هذه الخصال الثلاث (هل) لها بدل يقوم مقامها في حل الوطي بعده أم لا - قال المفيد وابن الجنيد لا، بل يحرم عليه وطيها إلى أن يؤدي الواجب (لأن) نص القرآن إنما جاء على هذه الخصال الثلاث فلا يجزي غيرها وهو قول الشيخ رحمه الله قال ويفرق بينهما الحاكم، وقال كثير من الفقهاء نعم لها بدل (ب) اختلف القائلون بالبدل ما هو فقال الشيخ في النهاية أيضا إذا عجز عن إطعام ستين مسكينا صام ثمانية عشر يوما فإن عجز عن ذلك أيضا كان حكمه ما قدمناه من أنه يحرم عليه وطيها إلى أن يكفر وقال ابن بابويه في رسالته عقيب قوله (فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين
(واعلم) أنه جزم فيما بعد بوجوب كفارة ثانية بالوطي قبل إتمام التكفير وتردد هنا والأقوى عندي ما جزم به (ب) قوله والأقرب وهو أنه إذا وطئ في خلال الصوم (فإن) وطئ ليلا وجب الإتمام ولم ينقطع التتابع وتكون هذه مجزية عن كفارة الظهار وتجب أخرى للوطي قبل التكفير وكذا إن كان نهارا وقد صام من الثاني شيئا (وإن) وطئ نهارا قبل أن يصوم من الثاني شيئا بطل التتابع واستأنف كفارة الظهار ووجب أخرى للوطي سواء كان الوطي عمدا أو سهوا (ووجه القرب) أما عدم الاستيناف إذا وطئ ليلا فلما مر من حجة ابن إدريس وأما إذا وطئ بعد أن صام من الشهر الثاني شيئا لحصول التتابع بين الشهرين بصوم الأول وشئ من الثاني وقد حصل والأصح ما اخترناه فيما تقدم وهو الاستيناف ووالدي قدس الله سره في المختلف اختار اختيار الشيخ في المبسوط.
قال قدس الله سره: ولو عجز عن الكفارة (إلى قوله) على رأي.
أقول: المراد هنا بكفارة العتق والصيام والإطعام إذا عرفت ذلك (فنقول) البحث هنا في مسائل ثلاث (ألف) إذا عجز عن هذه الخصال الثلاث (هل) لها بدل يقوم مقامها في حل الوطي بعده أم لا - قال المفيد وابن الجنيد لا، بل يحرم عليه وطيها إلى أن يؤدي الواجب (لأن) نص القرآن إنما جاء على هذه الخصال الثلاث فلا يجزي غيرها وهو قول الشيخ رحمه الله قال ويفرق بينهما الحاكم، وقال كثير من الفقهاء نعم لها بدل (ب) اختلف القائلون بالبدل ما هو فقال الشيخ في النهاية أيضا إذا عجز عن إطعام ستين مسكينا صام ثمانية عشر يوما فإن عجز عن ذلك أيضا كان حكمه ما قدمناه من أنه يحرم عليه وطيها إلى أن يكفر وقال ابن بابويه في رسالته عقيب قوله (فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين