إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٣ - الصفحة ٤٠٩
الأخت ورجلها لم يقع قطعا ولو شبهها بمحرمة بالمصاهرة على التأبيد كأم زوجته وبنتها مع الدخول وزوجة الأب والابن لم يقع وكذا لو شبهها بمحرمة لا على التأبيد كأخت الزوجة وعمتها وخالتها.
____________________
وجودها وقبله التحريم عرضي يمكن أن يزول بالفعل ثم يعرف لها التحريم ويدوم فالتشبيه بها أعم من التشبيه في الحال الأولى والأخيرة فلا يحرم ولما رواه جميل بن دراج في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال قلت له الرجل يقول لامرأته أنت علي كظهر عمته أو خالته قال هو الظهار (1) ولم يفرق الأمة بين العمة والخالة وبين باقي المحرمات أبدا بالنسب (ج) كل محرمة بنسب أو رضاع وهو اختيار الشيخين وابن الجنيد وابن حمزة.
(احتج) الأولون بما رواه سيف التمار في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال قلت له إن الرجل يقول لامرأته أنت علي كظهر أختي أو عمتي أو خالتي قال فقال إنما ذكر الله الأمهات وإن هذا الحرام (2) أجاب والدي بأنه لا يدل على عدم الوقوع بإحدى الدلالات (وفيه نظر) فإنه لو لم يدل لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة أو السؤال (احتج) الشيخان (بقول) النبي صلى الله عليه وآله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (3) (وبما) رواه زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال سألته عن الظهار فقال هو من كل ذي محرم أما أو أختا أو عمة أو خالة الحديث (4) فقوله كل ذي محرم نص على العموم (وفيه نظر) أما أولا فلأن التحريم بالظهار سببه التشبيه بالنسب لا نفس النسب فلا يلزم من كون التشبيه بالنسب سببا في التحريم كون التشبيه بالرضاع سببا فيه (وأما ثانيا) فإنه ليس بعام بل يشابهه في بعض الأحكام فلا يدل على صورة النزاع (وأما ثالثا) فإنه عليه السلام فصلها بالأم والأخت إلى آخره وهو في النسب حقيقة فلا يعم المجاز وما رواه جميل بن دراج في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال قلت له الرجل يقول لامرأته أنت علي كظهر عمته أو خالته قال هو الظهار (5) والأقوى عندي اختيار المصنف هنا - اعترضت - والدي فيه في الدرس بقوله تعالى والذين يظاهرون

(1) ئل ب 4 خبر 2 من كتاب الظهار.
(2) ئل ب 4 خبر 3 من كتاب الظهار.
(3) ئل ب 1 خبر 3 من أبواب ما يحرم بالرضاع نقلا عن الصدوق مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله (4) ئل ب 4 خبر 1 من كتاب الظهار.
(5) ئل ب 4 خبر 2 من كتاب الظهار.
(٤٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 ... » »»
الفهرست