____________________
لرواية زرارة المتقدمة وهذا هو الحق عندي والعجب أن الشيخ رحمه الله جوز الكنايات غيرها وما هو أبعد من هذه ومنع هذه الصيغة.
قال قدس الله سره: ولو قال أنت طالق (إلى قوله) على إشكال.
أقول: هنا مسألتان (ألف) أن يقول أنت طالق كظهر أمي فإن لم ينوهما معا وقع الطلاق لإتيانه بلفظ الصريح ولا يصح الظهار لأن قوله كظهر أمي لا استقلال له وقد انقطع عن قوله أنت بالفاصل الحاصل بينهما فخرج عن الصراحة لاحتمال أن يكون قوله (كظهر أمي) صفة مؤكدة لتحريم الطلاق ولم يقصد به الظهار فلا يقع وهذا إجماع منا وأما إن نواهما معا بأن ينوي بقوله أنت طالق الطلاق وبقوله (كظهر أمي) الظهار، قال المصنف لا يقع الظهار واختاره ابن البراج (واحتج) المصنف بأن قوله أنت طالق كظهر أمي الجار والمجرور متعلق بطالق وقوله (أنت طالق) جملة تامة من مبتداء هو (أنت) وخبر هو (طالق) وكظهر أمي جار ومجرور وهو صلة زائدة على الجملة لا يتوقف الحكم عليها بل يفيد وجه الشبه وتأكيد الطلاق لا نفس الظهار وهذا هو المفهوم عند الإطلاق فإذا أراد جملة أخرى قدر أنت المسند إليه قبل قوله (كظهر أمي) فيبقى تقديره أنت كظهر أمي حتى يتم الكلام فيكون صيغة الظهار بعضها مقدر منوي وهو أنت وبعضها مذكور ولا يقع بذلك الظهار وإليه أشار بقوله (النية غير كافية من دون الصيغة) أي النطق بكل الصيغة وقال الشيخ الطوسي في المبسوط إن كان الطلاق رجعيا وقع الظهار وإن كان بائنا لم يقع لأنه ظهار للمطلقة البائن فلا يقع لأنها أجنبية حينئذ (ب) أن يقول أنت كظهر أمي طالق:
قال الشيخ يقع الظهار والطلاق (لأن) طلاق المظاهر منها صحيح سواء كان الطلاق بائنا أو رجعيا وقال شيخنا فيه إشكال منشأه أن صيغة الطلاق لم يأت بها وهي قوله أنت
قال قدس الله سره: ولو قال أنت طالق (إلى قوله) على إشكال.
أقول: هنا مسألتان (ألف) أن يقول أنت طالق كظهر أمي فإن لم ينوهما معا وقع الطلاق لإتيانه بلفظ الصريح ولا يصح الظهار لأن قوله كظهر أمي لا استقلال له وقد انقطع عن قوله أنت بالفاصل الحاصل بينهما فخرج عن الصراحة لاحتمال أن يكون قوله (كظهر أمي) صفة مؤكدة لتحريم الطلاق ولم يقصد به الظهار فلا يقع وهذا إجماع منا وأما إن نواهما معا بأن ينوي بقوله أنت طالق الطلاق وبقوله (كظهر أمي) الظهار، قال المصنف لا يقع الظهار واختاره ابن البراج (واحتج) المصنف بأن قوله أنت طالق كظهر أمي الجار والمجرور متعلق بطالق وقوله (أنت طالق) جملة تامة من مبتداء هو (أنت) وخبر هو (طالق) وكظهر أمي جار ومجرور وهو صلة زائدة على الجملة لا يتوقف الحكم عليها بل يفيد وجه الشبه وتأكيد الطلاق لا نفس الظهار وهذا هو المفهوم عند الإطلاق فإذا أراد جملة أخرى قدر أنت المسند إليه قبل قوله (كظهر أمي) فيبقى تقديره أنت كظهر أمي حتى يتم الكلام فيكون صيغة الظهار بعضها مقدر منوي وهو أنت وبعضها مذكور ولا يقع بذلك الظهار وإليه أشار بقوله (النية غير كافية من دون الصيغة) أي النطق بكل الصيغة وقال الشيخ الطوسي في المبسوط إن كان الطلاق رجعيا وقع الظهار وإن كان بائنا لم يقع لأنه ظهار للمطلقة البائن فلا يقع لأنها أجنبية حينئذ (ب) أن يقول أنت كظهر أمي طالق:
قال الشيخ يقع الظهار والطلاق (لأن) طلاق المظاهر منها صحيح سواء كان الطلاق بائنا أو رجعيا وقال شيخنا فيه إشكال منشأه أن صيغة الطلاق لم يأت بها وهي قوله أنت