____________________
ابن إدريس لا يبطل التتابع لأنه عبارة عن اتباع صوم يوم لاحق بصوم يوم سابق من غير فارق وهذا متحقق وإن وطئ ليلا فلا يستأنف الكفارة (لأنه) لم يبطل من الصوم شئ فلا يجب عليه الاستيناف بل يتم صومه وعليه كفارة أخرى للوطي وإن كان الوطي نهارا من غير عذر قبل أن يصوم من الشهر الثاني شيئا وجب عليه الاستيناف للكفارة التي يوجبها الظهار وكفارة أخرى للوطي عقوبة والأصح عندي الاستيناف مطلقا وهو اختيار والدي لقوله تعالى فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا (1) فأمر بهما خاليين عن وطي ولم يأت بهما على ما أمر فلم يجزه (ولأن) تحريم الوطي لا يختص بالنهار بل يشترك فيه كلاهما فاستويا فيه كالاعتكاف (والجواب عن حجة ابن إدريس أن بطلانه ليس بتبعية بطلان التتابع بل بالعكس لأن المأمور به الصوم الموصوف في الشهرين بكونه قبل التماس هنا - خ) فظهر أنه لا فرق بين العمد والنسيان في ذلك (ب) إذا وطئ نهارا قبل أن يمضي من الثاني شئ بطل ما تقدم من الصوم عامدا كان أو ناسيا عندي وعند والدي وجدي للآية كما تقدم في المسألة السابقة، وقال الشيخ في المبسوط إن تعمد الوطي بطل التتابع حقيقة وإن كان ساهيا مضى في صومه ولم يلزمه شئ لقوله صلى الله عليه وآله رفع القلم عن أمتي الحديث (2).
قال قدس الله سره: وهل يكفي الاستيناف عن كفارة الوطي (إلى قوله) وكفر ثانيا.
أقول: ذكر هنا أمرين (ألف) إنه هل يكفي الاستيناف عن كفارة الوطي قبل إكمال التكفير ذكر فيه إشكالا ينشأ (من) أنه يصدق عليه أنه كفر فيكفي عن كفارة الوطي
قال قدس الله سره: وهل يكفي الاستيناف عن كفارة الوطي (إلى قوله) وكفر ثانيا.
أقول: ذكر هنا أمرين (ألف) إنه هل يكفي الاستيناف عن كفارة الوطي قبل إكمال التكفير ذكر فيه إشكالا ينشأ (من) أنه يصدق عليه أنه كفر فيكفي عن كفارة الوطي