____________________
عشرة مساكين ثلاثة أيام وأقول في السند ضعف.
قال قدس الله سره: ولو كان الوطي هو الشرط (إلى قوله) وليس بجيد.
أقول: قوله (وقيل إلى آخره) القائل بذلك هو الشيخ رحمه الله بناء على أن الاستمرار وطي ثان (ووجه) ضعفه أن الوطي من ابتدائه إلى النزع واحد عرفا والإطلاق إنما يحمل على العرف والمشروط إنما يقع بعد وقوع الشرط لا قبله.
قال قدس الله سره: فإن وطئ قبل التكفير (إلى قوله) من الثاني.
أقول: هنا مسائل (ألف) الوطي قبل التكفير عن الظهار موجب لكفارة أخرى غير كفارة الظهار مطلقا وهو المشهور وذهب إليه شيخنا والدي والشيخان والمرتضى وابن البراج وقال ابن الجنيد إن كان ممن يكفر أو بالصيام لقدرته على أحدهما لا بالإطعام فعجز عن الأولين فإنه لا يجب عليه كفارة أخرى في الأخير والفرق التقييد في الآية قبل التماس في الأولين لا الأخير والحق الأول لما يأتي (ب) هل تتكرر الكفارة بتكرر الوطي أم لا اختلف الأصحاب هنا فقال الشيخ نعم كل وطي قبل التكفير عن الظهار موجب لكفارة أخرى مطلقا وهو اختيار شيخنا وقال ابن حمزة تتكرر إن كفر عن الأولى لا إن لم يكفر عنها أو كفر عن الظهار والحق الأول (لما) رواه أبو بصير في الحسن عن الصادق عليه السلام قال إذا وقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى الحديث (1) ولوجود المقتضي و هو الوطي قبل التكفير وانتفاء المانع (أما الأول) فلما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق
قال قدس الله سره: ولو كان الوطي هو الشرط (إلى قوله) وليس بجيد.
أقول: قوله (وقيل إلى آخره) القائل بذلك هو الشيخ رحمه الله بناء على أن الاستمرار وطي ثان (ووجه) ضعفه أن الوطي من ابتدائه إلى النزع واحد عرفا والإطلاق إنما يحمل على العرف والمشروط إنما يقع بعد وقوع الشرط لا قبله.
قال قدس الله سره: فإن وطئ قبل التكفير (إلى قوله) من الثاني.
أقول: هنا مسائل (ألف) الوطي قبل التكفير عن الظهار موجب لكفارة أخرى غير كفارة الظهار مطلقا وهو المشهور وذهب إليه شيخنا والدي والشيخان والمرتضى وابن البراج وقال ابن الجنيد إن كان ممن يكفر أو بالصيام لقدرته على أحدهما لا بالإطعام فعجز عن الأولين فإنه لا يجب عليه كفارة أخرى في الأخير والفرق التقييد في الآية قبل التماس في الأولين لا الأخير والحق الأول لما يأتي (ب) هل تتكرر الكفارة بتكرر الوطي أم لا اختلف الأصحاب هنا فقال الشيخ نعم كل وطي قبل التكفير عن الظهار موجب لكفارة أخرى مطلقا وهو اختيار شيخنا وقال ابن حمزة تتكرر إن كفر عن الأولى لا إن لم يكفر عنها أو كفر عن الظهار والحق الأول (لما) رواه أبو بصير في الحسن عن الصادق عليه السلام قال إذا وقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى الحديث (1) ولوجود المقتضي و هو الوطي قبل التكفير وانتفاء المانع (أما الأول) فلما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق