____________________
فذلك الجنس حكمه يأتي في باب تصادم الدعاوى (وخلاصته) إما أن يقتسما منه (أو) يقرع بينهما (أو) يوقف حتى يصطلحا على ما يأتي ومتى تصادم الدعويان في جنس فقد انصرفا عن الآخر فيوقف عنه الحاكم كسائر الأملاك المشتبهة الملاك (والأصل فيه) أن المقر له إذا نفى المال كان له العود إليه ومتى ادعته إحديهما دفعت ما أخذته من الأولى إلى الأخرى ولو ادعتاه اقتسمتا ولم ترد إحديهما إلى الأخرى شيئا ومنه يظهر حكم ما إذا اختلفا جنسا وقدرا، ولو قالت كل واحدة لا أعلم الذي لي قسم كل نصف بينهما نصفين أو يقرع بينهما أو يوقف الحال في كل نصف حتى تصطلحا (ولو) اتفق الجنس واختلف القدر قسم الأقل بينهما ويبقى التداعي في الزائد فيقسم أو يقرع أو تصطلحان.
(ولو) (1) لم يعلم كل واحد ما عليه (فإن اتفق) الجنس واختلف القدر دفعا النصف من الأقل كل نصفه وبقي الزائد إن تبرع أحدهما به فلا كلام (وإلا) بقي حق معلوم الثبوت مجهول المحل والمستحق وهو محصور بين اثنتين لا غير فالأقوى القرعة (ج) الكلام في الميراث كالمهر أي إن مات أحد الزوجين أو فريق واحد أو الفريقان فالكلام في الميراث كما قررنا في المهر يتساوى فيهما أو اختلف على ما تقرر قوله (ويحتمل القرعة ابتداء) أي ويحتمل القرعة عند الاشتباه فكل من تعينت له واحدة بعينها بالقرعة ثبتت له ولها أحكام الزوجية وتوابعها لأنه أمر مشكل وكل أمر مشكل ففيه القرعة.
قال قدس الله سره: وكل شرط يشرطه في العقد (إلى قوله) فلا خيار.
أقول: الإشكال في الأعلى ومنشأه أن الأسباب بوضع الشارع ووضع الشارع النقص سببا للخيار وهذا كمال فلا يلزم شرط نقيضه (ومن) إنه شرط لم يخالف الكتاب ولا
(ولو) (1) لم يعلم كل واحد ما عليه (فإن اتفق) الجنس واختلف القدر دفعا النصف من الأقل كل نصفه وبقي الزائد إن تبرع أحدهما به فلا كلام (وإلا) بقي حق معلوم الثبوت مجهول المحل والمستحق وهو محصور بين اثنتين لا غير فالأقوى القرعة (ج) الكلام في الميراث كالمهر أي إن مات أحد الزوجين أو فريق واحد أو الفريقان فالكلام في الميراث كما قررنا في المهر يتساوى فيهما أو اختلف على ما تقرر قوله (ويحتمل القرعة ابتداء) أي ويحتمل القرعة عند الاشتباه فكل من تعينت له واحدة بعينها بالقرعة ثبتت له ولها أحكام الزوجية وتوابعها لأنه أمر مشكل وكل أمر مشكل ففيه القرعة.
قال قدس الله سره: وكل شرط يشرطه في العقد (إلى قوله) فلا خيار.
أقول: الإشكال في الأعلى ومنشأه أن الأسباب بوضع الشارع ووضع الشارع النقص سببا للخيار وهذا كمال فلا يلزم شرط نقيضه (ومن) إنه شرط لم يخالف الكتاب ولا