ولو اشتبه على كل منهما زوجته بالأخرى قبل الدخول منع منه وألزم الطلاق ولا تحسب في الثلاث ويلزم بنصف المهر فيقسم بينهما بالسوية إن تداعتاه أو يقرع فيه أو يوقف حتى تصطلحا ويحرم على كل واحد منهما أم كل واحدة منهما ويحرم كل واحد
____________________
وافيا أم ينقص قال ينقص تم الحديث (1) ولا بد من إضمار شئ لصدقه على كل ما يمكن إضماره (ب) قول الراوندي أنه ينقص السدس لأنه الشئ في عرف الشرع السدس (وفيه) نظر لأن اللازم إضماره المنكر الكلي الصادق على الكثير والقليل بالاشتراك المعنوي فلا يصلح هذه الرواية للدلالة عليه لأن الأعم لا يدل على الأخص، وصرف الشئ في الوصية إلى السدس لا يطرد لعدم لزومه في الإقرار والأمر ويبطله أيضا قوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا (2) وليس المراد السدس (ج) إنه ينقص ما بين مهرها بكار أو ثيبا وهو اختيار ابن إدريس (وأورد) ربما استغرق فخلا النكاح من مهر (وأجاب) عنه والدي في درسه بأن المراد أن هذا المسمى هو مهر البكر فينظر فماذا ينقص منه بسبب عدمها في نظر العقلاء فتسقط ذلك أو نسبته نقص مهر مثلها الثيب عن مهر مثلها البكر (والأول) هو الأرجح في التفسير لأن قيمة المثل يعتبر في المعاوضة المحضة والنكاح ليس منها، واستحسن نجم الدين بن سعيد إحالة تقدير ذلك الشئ إلى نظر الحاكم فإن اللفظ المجمل إذا عرى عن تفسير شرعي أو لغوي رجع فيه إلى نظر الحاكم.
قال قدس الله سره: ولو اشتبه على كل منهما (إلى قوله) ويحتمل القرعة ابتداء.
قال قدس الله سره: ولو اشتبه على كل منهما (إلى قوله) ويحتمل القرعة ابتداء.