____________________
بناء على أن الأصل الحرية (ومن) حيث إن العبودية ليست عيبا والحرية لم يشرطها.
قال قدس الله سره: ولو شرط الحرية (إلى قوله) أو نصفه.
أقول: قوله (وقيل) إشارة إلى قول ابن الجنيد ومحمد بن بابويه وابن حمزة وقد تقدم الكلام فيه.
قال قدس الله سره: ولو كان مولاها (إلى قوله) أن يكون مهرا للمولى أقول: إذا دلس الأمة مولاها بالحرية فإن تلفظ بما يقتضي الإقرار بالحرية وهو أهل لذلك حكم بحريتها فالمهر لها إن كان أذنت أو أجازت على القول به وإن لم يحصل ذلك فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر وإن كان الفسخ بعد الدخول اختار شيخنا أنه يجب عليه أقل ما يمكن أن يكون مهرا لأنه وطؤ غير زنا ولا مجرد إباحة وكل وطي كذلك يجب له عوض لاستحالة هبة البضع وهذا هو اختيار الشيخ في المبسوط (وقيل) لا شئ عليه والأصح الأول.
قال قدس الله سره: ولو كان قد دفعه إليها (إلى قوله) والتبعية بعد العتق أقول: إذا كان تدلس الأمة بالحرية مولاها بما يوهم الحرية ولم يلزمه فزوجها على أنها حرة وكان قد دفع إليها المهر بناء على الحرية ثم أتلفه ثم علم ففسخ النكاح بعد الدخول فله الرجوع (إما) بكل المهر أو بما زاد على أقل ما يسمى مهرا ففي الرجوع عليه احتمالات ثلاثة (ألف) المولى لأنه غار وكل غار ضامن كمن قدم لغيره طعاما لذلك الغير فإن المباشرة تضعف بالغرور ويصير السبب أقوى منها (ب) يجب الرجوع
قال قدس الله سره: ولو شرط الحرية (إلى قوله) أو نصفه.
أقول: قوله (وقيل) إشارة إلى قول ابن الجنيد ومحمد بن بابويه وابن حمزة وقد تقدم الكلام فيه.
قال قدس الله سره: ولو كان مولاها (إلى قوله) أن يكون مهرا للمولى أقول: إذا دلس الأمة مولاها بالحرية فإن تلفظ بما يقتضي الإقرار بالحرية وهو أهل لذلك حكم بحريتها فالمهر لها إن كان أذنت أو أجازت على القول به وإن لم يحصل ذلك فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر وإن كان الفسخ بعد الدخول اختار شيخنا أنه يجب عليه أقل ما يمكن أن يكون مهرا لأنه وطؤ غير زنا ولا مجرد إباحة وكل وطي كذلك يجب له عوض لاستحالة هبة البضع وهذا هو اختيار الشيخ في المبسوط (وقيل) لا شئ عليه والأصح الأول.
قال قدس الله سره: ولو كان قد دفعه إليها (إلى قوله) والتبعية بعد العتق أقول: إذا كان تدلس الأمة بالحرية مولاها بما يوهم الحرية ولم يلزمه فزوجها على أنها حرة وكان قد دفع إليها المهر بناء على الحرية ثم أتلفه ثم علم ففسخ النكاح بعد الدخول فله الرجوع (إما) بكل المهر أو بما زاد على أقل ما يسمى مهرا ففي الرجوع عليه احتمالات ثلاثة (ألف) المولى لأنه غار وكل غار ضامن كمن قدم لغيره طعاما لذلك الغير فإن المباشرة تضعف بالغرور ويصير السبب أقوى منها (ب) يجب الرجوع