____________________
ثبت به خيار الفسخ لفوات غاية النكاح وإلا فلا ويبحث عن وجه التغاير من حيث إنه لو رضي بأحدهما دون الآخر.
قال قدس الله سره: وأما العمى فالأظهر من المذهب أنه موجب للخيار.
أقول: وجه الخيار إذا كان في المرأة مع جهل الزوج به ما رواه داود بن سرحان في الصحيح، عن الصادق عليه السلام، في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عوجاء (عرجاء - خ ل) قال ترد على وليها ويكون لها المهر على وليها الحديث (1) وروى ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه، عن محمد بن مسلم، عن الباقر عليه السلام قال ترد العمياء والبرصاء والجذماء العرجاء (2) وهذا اختيار الشيخ في النهاية والمفيد والسيد المرتضى وابن الجنيد وابن البراج وأبي الصلاح وسلار وابن حمزة وابن إدريس وهو الأصح عندي ولم يجعله الصدوق في المقنع من العيوب الموجبة للخيار (احتج) المانعون من الخيار بما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق عليه السلام قال إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل (3) ولفظة إنما للحصر (والجواب) دلالتها بالمفهوم فلا تعارض الأولى الدالة بالمنطوق.
قال قدس الله سره: وأما العرج (إلى قوله) وإلا فلا.
أقول: أطلق الأصحاب إيجاب العرج خيار الفسخ للرجل لروايتي داود بن سرحان ومحمد بن مسلم المتقدمتين، واختاره الشيخ في النهاية وابن الجنيد وسلار وأبو الصلاح وابن البراج في الكامل وابن حمزة ولم يفت به الصدوق في المقنع وإنما
قال قدس الله سره: وأما العمى فالأظهر من المذهب أنه موجب للخيار.
أقول: وجه الخيار إذا كان في المرأة مع جهل الزوج به ما رواه داود بن سرحان في الصحيح، عن الصادق عليه السلام، في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عوجاء (عرجاء - خ ل) قال ترد على وليها ويكون لها المهر على وليها الحديث (1) وروى ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه، عن محمد بن مسلم، عن الباقر عليه السلام قال ترد العمياء والبرصاء والجذماء العرجاء (2) وهذا اختيار الشيخ في النهاية والمفيد والسيد المرتضى وابن الجنيد وابن البراج وأبي الصلاح وسلار وابن حمزة وابن إدريس وهو الأصح عندي ولم يجعله الصدوق في المقنع من العيوب الموجبة للخيار (احتج) المانعون من الخيار بما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق عليه السلام قال إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل (3) ولفظة إنما للحصر (والجواب) دلالتها بالمفهوم فلا تعارض الأولى الدالة بالمنطوق.
قال قدس الله سره: وأما العرج (إلى قوله) وإلا فلا.
أقول: أطلق الأصحاب إيجاب العرج خيار الفسخ للرجل لروايتي داود بن سرحان ومحمد بن مسلم المتقدمتين، واختاره الشيخ في النهاية وابن الجنيد وسلار وأبو الصلاح وابن البراج في الكامل وابن حمزة ولم يفت به الصدوق في المقنع وإنما