____________________
فعلمها لكن لا مع تلف العين فاشتركا في وجه العلية وهو التفويت على المستحق والبحث في مستحقها يأتي في موضعه ويتفرع على هذا ما إذا كانت هي المدلسة (فإن قلنا) إن القيمة لها فلا شئ لها (وإن قلنا) إنها للسيد كان على الزوج أن يدفع قيمة الولد و يرجع بها عليها.
قال قدس الله سره: ولو ضربها أجنبي (إلى قوله) إن قلنا أن الأرش له.
أقول: البحث الذي تقدم من غرامة قيمة الولد على تقدير أن ينفصل الجنين حيا فإذا انفصل ميتا (فإما) بغير جناية أو بجناية (فإن) كان الأول لم يلزمه شئ فإنه لا قيمة للميت ولا يعلم جناية قبل الوضع (وإن) كان بجناية جان فله صور ذكر فيها صورتين (ألف) أن تصدر الجناية من أجنبي فعليه دية جنين حر وسيأتي بيانها لانعقاده حرا، وإذا انفصل مضمونا ضمنه المغرور لأنه يضمن له فيضمن عليه كما إذا قتل العبد الجاني تعلقت الجناية بقيمته ولو مات لم يكن على السيد شئ فعلى المغرور عشر قيمة الأم لأنه ضمان رقه والرق يضمن بهذا القدر (وقيل) بأقل الأمرين من الدية والعشر لأنه إنما غرم الميت ليقومه بالجناية فلا يزيد عليها وهذا بناء على جواز زيادة جنين الأمة على دية جنين الحرة أو وجوب العشر (ب) أن تصدر الجناية من المغرور نفسه فعليه دية جنين حر لأقرب الناس إليه فإن لم يكن فللإمام لأنه لا يغرم لنفسه كما لو قتل ابنه عمدا وعليه عشر القيمة و فيه ما مر، فإن كانت الأمة قنا كان العشر للسيد وإن كانت مكاتبة (فإن قلنا) إن أرش جناية ولد المكاتبة للسيد كان العشر هنا له (وإن قلنا) إنه لابنه يكون للأمة وأهمله المصنف هنا لأنه قال في ما سبق (يتبع في الاستحقاق أرش الجناية على ولد المكاتبة).
قال قدس الله سره: ولو ضربها أجنبي (إلى قوله) إن قلنا أن الأرش له.
أقول: البحث الذي تقدم من غرامة قيمة الولد على تقدير أن ينفصل الجنين حيا فإذا انفصل ميتا (فإما) بغير جناية أو بجناية (فإن) كان الأول لم يلزمه شئ فإنه لا قيمة للميت ولا يعلم جناية قبل الوضع (وإن) كان بجناية جان فله صور ذكر فيها صورتين (ألف) أن تصدر الجناية من أجنبي فعليه دية جنين حر وسيأتي بيانها لانعقاده حرا، وإذا انفصل مضمونا ضمنه المغرور لأنه يضمن له فيضمن عليه كما إذا قتل العبد الجاني تعلقت الجناية بقيمته ولو مات لم يكن على السيد شئ فعلى المغرور عشر قيمة الأم لأنه ضمان رقه والرق يضمن بهذا القدر (وقيل) بأقل الأمرين من الدية والعشر لأنه إنما غرم الميت ليقومه بالجناية فلا يزيد عليها وهذا بناء على جواز زيادة جنين الأمة على دية جنين الحرة أو وجوب العشر (ب) أن تصدر الجناية من المغرور نفسه فعليه دية جنين حر لأقرب الناس إليه فإن لم يكن فللإمام لأنه لا يغرم لنفسه كما لو قتل ابنه عمدا وعليه عشر القيمة و فيه ما مر، فإن كانت الأمة قنا كان العشر للسيد وإن كانت مكاتبة (فإن قلنا) إن أرش جناية ولد المكاتبة للسيد كان العشر هنا له (وإن قلنا) إنه لابنه يكون للأمة وأهمله المصنف هنا لأنه قال في ما سبق (يتبع في الاستحقاق أرش الجناية على ولد المكاتبة).