____________________
أقول: اختلف أصحابنا في جواز جعل إجارة الزوج نفسه مدة معينة بحيث تكون متعلقة بعينه بمعنى أنه لا يقبل النيابة مهرا، فمنع الشيخ منه في النهاية وابن البراج في الكامل، وجوزه المفيد وابن الجنيد وسلار وابن إدريس ووالدي المصنف وهو الحق عندي (لما) رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله إلى قوله: زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه (1) (احتج) المانع بأنه يستلزم إمكان خلو البضع عن عوض واللازم محال وكل ما استلزم إمكان المحال فهو باطل (أما الأولى) فلجواز موته (وأما الثانية) و (الثالثة) فظاهرتان وبما رواه أحمد ابن محمد في القوى عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويشترط إجارة شهرين فقال إن موسى عليه السلام قد علم أنه سيتم له شرطا فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي الحديث (2) قال قدس الله سره: ولا يتقدر المهر قلة ولا كثرة على رأي.
أقول: لا خلاف عندنا في عدم تقدره في القلة إلا بأقل ما يتملك والخلاف في الكثرة، والذي اختاره والدي المصنف هنا هو المشهور بين الأصحاب واختاره الشيخان وابن أبي عقيل وسلار وأبو الصلاح وابن البراج وابن إدريس وقال السيد المرتضى لا يتجاوز بالمهر خمسمائة درهم جيادا قيمته خمسون دينارا فما زاد على ذلك رد إلى هذه السنة وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد والأصح عندي الأول لقوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحديهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا (3) وعموم قوله تعالى فنصف ما فرضتم (4) وآتوا النساء صدقاتهن نحلة (5)
أقول: لا خلاف عندنا في عدم تقدره في القلة إلا بأقل ما يتملك والخلاف في الكثرة، والذي اختاره والدي المصنف هنا هو المشهور بين الأصحاب واختاره الشيخان وابن أبي عقيل وسلار وأبو الصلاح وابن البراج وابن إدريس وقال السيد المرتضى لا يتجاوز بالمهر خمسمائة درهم جيادا قيمته خمسون دينارا فما زاد على ذلك رد إلى هذه السنة وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد والأصح عندي الأول لقوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحديهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا (3) وعموم قوله تعالى فنصف ما فرضتم (4) وآتوا النساء صدقاتهن نحلة (5)