____________________
يستحق به استيفاء المعقود عليه (ج) موت الزوجة وسيأتي (بقي هنا مسألة) وهي أن الخلوة هل لها أثر في المهر أم لا، فيه أقوال ستة (ألف) قال قوم أنها تقرر كالوطئ قال الشيخ في الخلاف والمبسوط قال به قوم من أصحابنا لما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام قال إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها فأغلق عليها بابا أو أرخى سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق و خلائه بها دخول (1) ولضعف سندها ردها المصنف ونزلها ابن أبي عمير على حكم الحاكم به ظاهرا ولا يحل للمرأة من غير دخول (ب) إن أثرها وجوبه ظاهرا ويحكم به الحاكم ولا يحل عليها إن لم يكن قد دخل بأن تأخذ أكثر من نصفه وإن أثبت الزوج بكارتها لم يلزمه أكثر من النصف لأنه يدل على عدم الدخول وهو قول الشيخ في النهاية وابن البراج وقطب الدين الكيدري للرواية المتقدمة وتنزيلها (ج) وجوب المهر معها إذا أنزل الماء بلمس أو نظر إليها وهو قول ابن الجنيد (د) أثرها تقديم قولها مع اليمين إذا ادعت الوطي في الخلوة وأنكره واعترف بالخلوة ولا بينة على نفيه فإن أمكنه إقامة بينة ثبت بها عدم الوطي ضمنا لم يلزمه أكثر من النصف وإلا حلفت ولزمه الكل وهو قول ابن حمزة واستحسنه والدي في المختلف (ه) قال الصدوق رحمه الله أثرها وجوب حكم الحاكم بالوطي وإن اعترفا بنفيه لأنها تنفي العدة وينفي هو المهر (فإن) قصد بذلك وجوب تمام المهر عليه فليس بجيد لأن المهر في هذه الصورة إما أن يجب بالخلوة أو بالوطي أو بمجموعهما ولا رابع ونفى الأول بقوله (لأنه ينفي المهر) فجعل نفي الوطي علة في نفي المهر وكل ما عدمه علة في العدم فثبوته علة في الثبوت والثاني قد أقرت المستحقة للمهر بنفيه ونفى السبب كنفي المسبب وكذا الثالث مع بطلانه إجماعا (وإن قصد) وجوب العدة عليها لأنها حكم شرعي ولها الدعوى بالمهر كالمقر له إذا نفاه ثم ادعاه فله تمشية.
وقال قول لا أثر للخلوة البتة حكاه الشيخ في الخلاف والمبسوط قال وهو الظاهر من روايات أصحابنا فيثبت نصف المهر وتنتفي العدة وهو الأصح عندي وعند والدي وجدي لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف
وقال قول لا أثر للخلوة البتة حكاه الشيخ في الخلاف والمبسوط قال وهو الظاهر من روايات أصحابنا فيثبت نصف المهر وتنتفي العدة وهو الأصح عندي وعند والدي وجدي لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف