ولو تزوجها على أنها بنت مهيرة فخرجت بنت أمة قيل كان له الفسخ والوجه ذلك مع الشرط لا مع الإطلاق ولا مهر قبل الدخول وبعده يرجع على المدلس أبا كان أو غيره ولو كانت هي المدلسة رجع عليها بما دفعه منه إلا بأقل ما يمكن أن يكون مهرا، ولو خرجت بنت معتقة فإشكال: ولو أدخل بنته من الأمة على من زوجه بنت مهيرة فرق
____________________
في كسبها أي يلزم بالاكتساب للأداء جمعا بين ضمان الغار حيث الكسب للمولى وبين ضمان المباشر حيث هي باشرت الإتلاف من غير استحالة فإنه في صورة الحرين (1) لا يجتمعان (ج) أن يضمن المباشر خاصة ولا يمكن حال العبودية لأنها لا تملك وكسبها لغيرها ولا يضمن الانسان في مال غيره ويستحيل تكليف ما لا يطاق فيتبع به بعد العتق ككل عبد ضمن لا من جهة مولاه.
قال قدس الله سره: ولو تزوجها (إلى قوله) لا مع الإطلاق.
أقول: قوله قيل إشارة إلى قول الشيخ في النهاية وابن البراج وابن إدريس وقطب الدين الكيدري واختيار والدي المصنف رحمه الله وهو الصحيح إما مع الشرط فظاهر كما مر وإما مع عدمه فلأصالة صحة العقد ولا عيب ولا شرط ونمنع سببية ما ذكره وهو ظنه كونها بنت مهيرة للخيار (احتج) الشيخ برواية محمد بن مسلم، عن الباقر عليه السلام قال سألته عن رجل خطب إلى رجل بنتا له من مهيرة فلما كانت ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه بنتا له أخرى من أمة قال ترد على أبيها ويرد عليه امرأته الحديث (2) (والجواب) أنه غير صورة النزاع لأنها تدل على أنها زوج بنت المهيرة فأدخل عليه بنت الأمة.
قال قدس الله سره: ولو خرجت بنت معتقة فإشكال.
قال قدس الله سره: ولو تزوجها (إلى قوله) لا مع الإطلاق.
أقول: قوله قيل إشارة إلى قول الشيخ في النهاية وابن البراج وابن إدريس وقطب الدين الكيدري واختيار والدي المصنف رحمه الله وهو الصحيح إما مع الشرط فظاهر كما مر وإما مع عدمه فلأصالة صحة العقد ولا عيب ولا شرط ونمنع سببية ما ذكره وهو ظنه كونها بنت مهيرة للخيار (احتج) الشيخ برواية محمد بن مسلم، عن الباقر عليه السلام قال سألته عن رجل خطب إلى رجل بنتا له من مهيرة فلما كانت ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه بنتا له أخرى من أمة قال ترد على أبيها ويرد عليه امرأته الحديث (2) (والجواب) أنه غير صورة النزاع لأنها تدل على أنها زوج بنت المهيرة فأدخل عليه بنت الأمة.
قال قدس الله سره: ولو خرجت بنت معتقة فإشكال.