____________________
قال قدس الله سره: لو غرته المكاتبة (إلى قوله) أو يجب الأقل.
أقول: هاتان المسألتان فيهما الخلاف المذكور في العيوب أي المرجوع به الكل لأن الغرور موجب لضمان ما غرمه الغار كالأجنبي أو الزائد على أقل ما يكون مهر إذا فسخ بعد الدخول لامتناع خلو الوطي غير المحرم بغير ملك اليمين عن مهر.
قال قدس الله سره: ولو أتت بولد (إلى قوله) على ولد المكاتبة.
أقول: كل ولد حر لا - عن وطي علم تحريمه لأمة لم يمسها ملكه حرا على الأصح عندي وعند ابن إدريس ويشترط عدم اشتراط رقيته في عقد عند آخرين، فولد الحر المغروم (المغرور - خ ل) بحرية أمه قبل ظهور الحال حر لظنه الحرية كما لو وطئ أمة الغير على ظن أنها أمته أو زوجته الحرة ولا فرق بين أن يجيز العقد أو يفسخ فإنه يغرم القيمة و يرجع به على الغار قولا واحدا لأنه لم يدخل في العقد على أنه يضمنها وفرق بينها وبين المهر لأن المهر عوض البضع الذي أتلفه هو مباشرة وقد دخل على أنه يضمنه (ومن ثم) اختلف في المهر.
والمستحق للقيمة التي يغرمها هو المولى في الأمة القن وأما في المكاتبة فاستحقاق قيمة الولد تابع لاستحقاق أرش الجناية على ولد المكاتبة كما إذا قتله جان أو جرحه (فإن قلنا) إن القيمة أو الأرش للسيد فقيمة الولد هنا له (وإن قلنا) إن قيمة الجناية أو أرشها للمكاتبة فيكون قيمة الولد هنا أيضا لها لأن القيمة هنا وفي الجناية عوض الولد فكانت لمستحقه ولأنها قيمة لولد قدر فيه الرقبة وفوت ملكه على مستحقه لو ثبت الخيار هنا
أقول: هاتان المسألتان فيهما الخلاف المذكور في العيوب أي المرجوع به الكل لأن الغرور موجب لضمان ما غرمه الغار كالأجنبي أو الزائد على أقل ما يكون مهر إذا فسخ بعد الدخول لامتناع خلو الوطي غير المحرم بغير ملك اليمين عن مهر.
قال قدس الله سره: ولو أتت بولد (إلى قوله) على ولد المكاتبة.
أقول: كل ولد حر لا - عن وطي علم تحريمه لأمة لم يمسها ملكه حرا على الأصح عندي وعند ابن إدريس ويشترط عدم اشتراط رقيته في عقد عند آخرين، فولد الحر المغروم (المغرور - خ ل) بحرية أمه قبل ظهور الحال حر لظنه الحرية كما لو وطئ أمة الغير على ظن أنها أمته أو زوجته الحرة ولا فرق بين أن يجيز العقد أو يفسخ فإنه يغرم القيمة و يرجع به على الغار قولا واحدا لأنه لم يدخل في العقد على أنه يضمنها وفرق بينها وبين المهر لأن المهر عوض البضع الذي أتلفه هو مباشرة وقد دخل على أنه يضمنه (ومن ثم) اختلف في المهر.
والمستحق للقيمة التي يغرمها هو المولى في الأمة القن وأما في المكاتبة فاستحقاق قيمة الولد تابع لاستحقاق أرش الجناية على ولد المكاتبة كما إذا قتله جان أو جرحه (فإن قلنا) إن القيمة أو الأرش للسيد فقيمة الولد هنا له (وإن قلنا) إن قيمة الجناية أو أرشها للمكاتبة فيكون قيمة الولد هنا أيضا لها لأن القيمة هنا وفي الجناية عوض الولد فكانت لمستحقه ولأنها قيمة لولد قدر فيه الرقبة وفوت ملكه على مستحقه لو ثبت الخيار هنا