____________________
أقول: الاشتباه بالمحرمة محرم إجماعا لوجوب الاجتناب ووجوب ما لا يتم الواجب إلا به لكنه لا يقتضي رفع النكاح بل تعدى تحريم جميع أنواع الاستمتاع و النظر (وبالجملة) جميع ما أباحه النكاح للرجل من المرأة وتعدى تحريم المصاهرة من الزوجة إلى الأجنبية فتحرم أم كل واحدة منهما وأختهما (وبالجملة) جميع ما يحرم لتحريمه إن كان جمعا أو عينا فكذلك، وكذا يحرم كل منهما على أب كل منهما وعلى ابنه للعلة المذكورة ويتفرع على ذلك مسائل (ألف) إلزام كل منهما بالطلاق بمعنى وجوب الطلاق على كل واحد منهما لأن الواجب في كل نكاح أحد الأمرين، إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان لقوله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (1) ولا يجوز إخلاء زمان ما منها لثبوت العلة واقتضاء الفاء للتعقيب بلا فصل والأول متعذر هنا فيجب الثاني وهو عبارة عن الطلاق فيجب الطلاق وهو معنى الإلزام، فإن حمله على الواجب لا يقتضي بطلانه وصيغة الطلاق أن يقول زوجتي طالق أو يطلق كل منهما فيقع الطلاق على الزوجة ويبطل في الأجنبية ومعنى قوله (ولا يحسب في الثلاثة) أي باعتبار كل واحدة بعينها أي أيهما تزوج منهما لم يحسب في الثلاث بالنسبة إليها لعدم العلم بوقوعها عليها ولو جاز له جمعها وتزوج بهما ثم طلق كل واحدة منهما اثنتين فقد وقع على واحدة منهما ثلاث واشتبه فتحرمان إلا بالمحلل كما لو اشتبهت المطلقة ثلاثا بالمطلقة اثنتين.
(ب) يلزم نصف، المهر لأنه طلاق قبل الدخول فإن تساوى المهران جنسا وقدرا فالواجب على كل. نصف ولكل نصف ذلك القدر (ولو كان) مختلفا جنسا أو قدرا أو هما معا (فإما) أن يعلم كل واحد من الزوجين الذي عليه لكن جهل لمن هو منهما فيؤدي كل واحد منهما نصف ما عليه (ثم نقول) إما أن يقتسم دعوياهما الجنسين فلا نزاع بينهما بل يعطي كل واحدة مدعاها حيث لا تنازعها الأخرى فيها وإن تصادمت دعوياهما في جنس واحد
(ب) يلزم نصف، المهر لأنه طلاق قبل الدخول فإن تساوى المهران جنسا وقدرا فالواجب على كل. نصف ولكل نصف ذلك القدر (ولو كان) مختلفا جنسا أو قدرا أو هما معا (فإما) أن يعلم كل واحد من الزوجين الذي عليه لكن جهل لمن هو منهما فيؤدي كل واحد منهما نصف ما عليه (ثم نقول) إما أن يقتسم دعوياهما الجنسين فلا نزاع بينهما بل يعطي كل واحدة مدعاها حيث لا تنازعها الأخرى فيها وإن تصادمت دعوياهما في جنس واحد