وإذا ثبت العنة وصبرت لزم العقد وإلا رفعت أمرها إلى الحاكم فيؤجله سنة من حين المرافعة فإن واقعها أو غيرها فلا فسخ وإلا فسخت إن شاءت ولها نصف المهر،
____________________
قال قدس الله سره: فلو ادعت العنة (إلى قوله) فعنين أقول: قوله وقيل إشارة إلى قول ابني بابويه وابن حمزة وأنكره ابن إدريس والمصنف والأصح اختار المصنف وابن إدريس.
قال قدس الله سره: ولو ادعى الوطي قبلا أو دبرا (إلى قوله) مع ظهوره على العضو.
أقول: ما اختاره المصنف هو اختيار ابن أبي عقيل، والشيخ في النهاية لكنه قال وقد روي بأنها تؤمر بأن تحشو قبلها خلوقا إلى آخره وكذا قال ابن البراج والصدوق في المقنع وابن إدريس وقال علي بن بابويه عليه اليمين وعليها البينة لأنها تدعيه وقوله (وقيل) إشارة إلى قول الشيخ في الخلاف فإنه أفتى به وتبعه الكيدري والحق اختيار المصنف لما رواه ابن حمزة في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام قال القول في ذلك قول الزوج وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها لأنها المدعية الحديث (1) (احتج) الشيخ في الخلاف بما رواه عبد الله بن الفضل الهاشمي عن بعض مشيخته قال قالت امرأة لأبي عبد الله عليه السلام أو سأله رجل، عن رجل تدعي عليه امرأته أنه عنين وينكر الرجل قال تحشوها القابلة بالخلوق ولا يعلم الرجل ويدخل عليها الرجال فإن خرج وعلى ذكره خلوق صدق وكذبت وإلا صدقت (2) (والجواب) أنها ضعيفة مرسلة.
قال قدس الله سره: ولو ادعى الوطي قبلا أو دبرا (إلى قوله) مع ظهوره على العضو.
أقول: ما اختاره المصنف هو اختيار ابن أبي عقيل، والشيخ في النهاية لكنه قال وقد روي بأنها تؤمر بأن تحشو قبلها خلوقا إلى آخره وكذا قال ابن البراج والصدوق في المقنع وابن إدريس وقال علي بن بابويه عليه اليمين وعليها البينة لأنها تدعيه وقوله (وقيل) إشارة إلى قول الشيخ في الخلاف فإنه أفتى به وتبعه الكيدري والحق اختيار المصنف لما رواه ابن حمزة في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام قال القول في ذلك قول الزوج وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها لأنها المدعية الحديث (1) (احتج) الشيخ في الخلاف بما رواه عبد الله بن الفضل الهاشمي عن بعض مشيخته قال قالت امرأة لأبي عبد الله عليه السلام أو سأله رجل، عن رجل تدعي عليه امرأته أنه عنين وينكر الرجل قال تحشوها القابلة بالخلوق ولا يعلم الرجل ويدخل عليها الرجال فإن خرج وعلى ذكره خلوق صدق وكذبت وإلا صدقت (2) (والجواب) أنها ضعيفة مرسلة.